|
|||
تقرير الجلسات العلمية لسماحة المرجع الشيرازي دام ظله الليلة الثامنة عشرة ـ شهر رمضان العظيم 1436 للهجرة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
(من أحكام المستبصرين) سأل أحد الفضلاء: إذا استبصر أحد المخالفين وكان قد ترك بعض عباداته الواجبة ولم يؤدها أصلاً، مثلاً لم يكن يصلي لعدَّة سنوات، فهل تسقط أم لا بد من قضائها بعد استبصاره؟ أم أن الساقط بالإيمان هو خصوص ما جاء به على وفق مذهبه وإن لم يكن صحيحاً على مذهب الحق؟ فأجاب سماحته (دام ظله): هذه المسألة خلافية، والمقدار المتفق عليه مما لا يحتاج إلى القضاء ما جاء به وكان صحيحاً عنده حينه وإن لم يكن صحيحاً على المذهب الحق، وهذا إجماعي. ولكن هناك فرعان آخران وقع فيهما الخلاف، الفرع الأول: ما جاء بالعبادات ولكن كان باطلاً حتى على مذهبه، كما لو كان لا يبالي بتكاليفه الشرعية عندهم. الفرع الثاني: ما لم يأت بها أصلاً، فلم يصل ولم يصم وهكذا، ثم استبصر. البعض صرَّحوا ومنهم السيد الأخ (رضوان الله تعالى عليه) في كلا الفرعين بعدم الحاجة إلى الإعادة، لعموم (الإيمان يجب ما قبله) (2) وهو ما استنبطه العلماء من قوله (صلى الله عليه وآله): (الإسلام يجب ما قبله) (3) وغيره (4)، وإن لم يكن الإيمان حديثاً بنفسه. وقال بعض: بأن الأصل الحاجة إلى الإعادة، خرج منه ما جاء به صحيحاً على مذهبه، أما سائر الفروع فلابد فيها من الإعادة، لعدم شمول (دليل الجب) لذلك ولا إجماع في البين. والذي يبدو للنظر أن المستفاد من مجموع الأدلة، وإن كان كل واحدة بوحدها قد لا تدل، هو الاطمينان بالجب في كل هذه الفروع. فكما أن (الإسلام يجب ما قبله) عام يشمل مثل كل ذلك، للإيمان نفس الحكم أيضاً بالملاك. وإذا أخدش البعض في (الإسلام يجب) سنداً، فلا شك أن السيرة المستمرة تدل على الجب، وإن كان يبدو في النظر أنه لا خدشة في سند (الإسلام يجب)، فإن جماعة من أعاظم أهل الخبرة قد استندوا إليه واستدلوا به، ومثل ذلك يعد من الطرق العقلائية في التفهيم والتفهم فيكون حجة. وقد ذكرنا أنه لا يشترط في كل رواية أن يكون سندها صحيحاً، بل السند الصحيح إحدى الطرق لمعرفة المتن الصحيح. وكذلك بالنسبة إلى ما يترتب على (الإيمان يجب ما قبله)، حيث يمكن الاعتماد على السيرة القطعية بعدم لزوم القضاء، وقد استبصر في زمن الأئمة (عليهم السلام) الآلاف من الناس، كان منهم سعد الخير (5) وغيره، فإذا كان من الواجب قضاء ما فاته لبان، فالسيرة بضميمة (لو كان لبان) تدل على عدم لزوم القضاء للمستبصر في الفروع المذكورة، أي وإن لم يؤدها أصلا أو أداها على خلاف مذهبه السابق. سأل أحد الفضلاء: ربما السيرة على الجب هي فيمن كان يصلي حسب مذهبه، ولا نعلم بوجود السيرة فيمن لم يكن يصلي أصلا، أو كان يصلي خطأً وفق مذهبه؟ فأجاب سماحته (دام ظله): السيرة تشمل ذلك لوجود مثل من لم يكن يصلي أو يصلي خطأ عنده، ففي كل زمان هناك من يترك واجباته أو يعمله خطأ، لاحظوا زماننا فكم من شخص لا يصلي أو يصلي خطأ، فإذا كان من الواجب الإعادة لبان ذلك، ولم نر في مورد أنه كان يسأل المستبصر هل تركت صلواتك السابقة أو جئت بها خطأ عندك. قال أحد الفضلاء: ليس لنا في الباب إلا الإطلاق المقامي، ولا يقين لنا أنه كان مثل ذلك في زمان المعصومين (عليهم السلام). فأجاب سماحته (دام ظله): (لو كان لبان) يفيد العلم أو الاطمينان وهو كاف. قال أحد الفضلاء: ربما يكون ذلك من باب أن الأصل الصحة، فحمل فعل المستبصر عليه من دون السؤال عنه. فأجاب سماحته (دام ظله): أصالة الصحة أصل يؤخذ به في مورد الشك، وفيما نحن فيه لا شك حتى يصل الأمر إليه، وكم في زماننا هذا من العامة والخاصة من يصلي باطلاً، وهكذا كان في سائر الأزمنة بل ربما كان سابقاً أكثر. وهناك الآلاف بل الأكثر ممن يسلم والآلاف بل الأكثر ممن يؤمن، فيقال لهم الإسلام والإيمان يجبّ، مع وجود الاحتمال بل القطع بأن فيهم من لم يؤد واجباته أصلاً أو أداها خطأً، وذلك لعموم الدليل والقاعدة المستنبطة بضميمة السيرة. سأل أحد الفضلاء: هذا من باب الحمل على الصحة وإلا فلا علم لنا؟ فأجاب سماحته (دام ظله): بل العلم موجود بأن فيهم من تركها أو أتى بها خطأً، وهو لا يدع مجالاً للأصل. ثم إن قاعدة (لو كان لبان) لا إشكال في كبراها، وفيها ثلاث مقدمات ليتم التمسك بها، منها: ان الإطلاقات لا تكفي. والذي يبدو للنظر أنها تنطبق على ما نحن فيه بعنوان الصغرى، فلا حاجة في المستبصر إلى الإعادة حتى مع الترك أو الإتيان خطأً. ومن حيث المجموع فالمسألة يبدو أن أدلتها تامة. وفي التاريخ أن في حرب النهروان خطب الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) خطب لعدة ساعات من الصبح إلى الظهر، وكم كانت تلك الخطب رائعة ومهمة ولكن الأعداء منعوا من وصول هذه الخطب إلينا، وربما كانت تلك الخطبة الطويلة بمقدار جزء من نهج البلاغة، وكم أحرق الأعداء كتبنا ومصادرنا ربما كانت هي وغيرها فيها. يذكر أنه رجع من الخوارج حين تلك الخطبة وبعدها تسعة آلاف منهم وتابوا. فهؤلاء التسعة آلاف كانوا من الخوارج، قلم يأمروا بإعادة ما فعلوه، فهل كلهم كان يعمل وفق مذهبه صحيحاً؟ سأل أحد الفضلاء: إطلاقات أدلة (اقض ما فاتك) يشمل هؤلاء فبم أخرجتموهم؟ فأجاب سماحته (دام ظله): بما ذكرنا من السيرة بضميمة (لو كان لبان). قال أحد الفضلاء: الخوارج كانوا كفاراً مرتدين، ودليل (الإسلام يجب) يشملهم، وهذا خارج عما نحن فيه. فأجاب سماحته (دام ظله): في ذلك بحث مذكور في المفصَّلات، ثم قد ذكرنا أن السيرة تدل بضميمة (لو كان لبان). سأل أحد الفضلاء: الكفار حيث لم يكن عندهم عبادات فالإسلام يجب عما قبله، أما المخالفون فلهم عبادات، ربما جاؤوا بها وربما تركوها، فلا يعلم أن (الإيمان يجب) يشمل ذلك؟ فأجاب سماحته (دام ظله): الكفار أيضاً كان لهم بعض العبادات: (وَما كانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلاّ مُكاءً وَتَصْدِيَة) (6) وكانوا يطوفون بالبيت، إلى غير ذلك.
(إذا كان الشيخ والشيخة مريضاً) هناك أربعة أو خمسة ممن يفطرون وعليهم الفدية، أو فديتان حسب المبنى، وهم الشيخ والشيخة، والمرضعة قليلة اللبن، والحامل المقرب، وذو العطاش. هؤلاء يدفعون الفدية لإفطارهم في شهر رمضان، وهناك من الفقهاء من يكتفي بها وهناك من يقول بلزوم اثنتين (7). ولكن المريض إذا استمر مرضه لا يقضي ولا فدية عليه على رأي البعض من الفقهاء وإن أفتى البعض بلزوم الفدية واحدة أو اثنتين (8). والمسألة على مبنى عدم الفدية على المريض، فإذا كان هناك شيخ كبير أو شيخة كذلك وهو مريض في نفس الوقت، فهل عليه الفدية لشيخوخته أم لا لمرضه؟ قال بعض الفضلاء: لابد أن يعطي الفدية لوجود سببها، والسبب الشرعي يستلزم المسبب شرعاً. فأجاب سماحته (دام ظله): هناك سببان، سبب للفدية وسبب لعدمها، يقول تعالى: (أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَريضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَ عَلَى الَّذينَ يُطيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُون) (9). فحسب الآية المريض والمسافر لا فدية عليهما، وعلى الذي يطيقه الفدية وهو الشيخ الكبير، فهناك سببان إيجاباً وسلباً. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعٰامُ مِسْكِينٍ) قَالَ: (الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالَّذِي يَأْخُذُهُ الْعُطَاشُ) (10). قال أحد الفضلاء: الظاهر أنه لا فدية عليه في مفروض السؤال، لأن المجوز للإفطار مضافاً الى الشيخوخة، المرض ولا فدية فيه، وهذا مما يقتضيه تناسب الحكم والموضوع، فالمريض مطلقا لا فدية عليه وهو يصدق على الشيخ والشيخة أيضاً، فلا يقول الشارع أيها المريض الذي لا فدية عليك لأنك شيخ كبير فعليك الفدية!. ومن جانب آخر الشيخوخة ليست سبباً للفدية بل هي مجوز للإفطار. فأجاب سماحته (دام ظله): عرفا هناك تضارب بين الفدية وعدمها في الشيخ والمريض. قال أحد الفضلاء: نقول بالتفصيل في المسألة، فإن كان الشيخ والشيخة أولاً ثم عرض المرض، فبما أن هذا المرض ليس مسوغاً للإفطار، لأنه تحصيل للحاصل، فعليه الفدية، والعكس لا فدية فيه بأن كان مريضا ثم شاخ. وإذا قلنا بالكسر والانكسار في الأسباب، فالشيخوخة تكون نصف سبب، فلا فدية أيضاً، إذ لا تترتب الفدية على نصف المرض. وإذا فرضنا نادرا بأنه من أول الشهر أصبح شيخاً ومريضاً معاً، هنا يمكن تصور السببين ولكنه فرض نادر. فأجاب سماحته (دام ظله): في مفروض المسألة هو الآن مصداق عرفاً للاثنين، فهو شيخ وهو مريض فاجتمع السببان. قال أحد الفضلاء: المقدم هو السبب الأول فإن كان شيخاً فلا يجب عليه الصوم ولابد من الفدية، فالمرض العارض لا يسقط الصوم ثانياً حتى يسقط الفدية تبعاً. فأجاب سماحته (دام ظله): وماذا تقولون لو كان شيخاً فسافر، هل لابد من الفدية في الشيخ المسافر؟ ثم قال سماحته: ربما يقال لا نعلم ونشك، وحينئذ الأصل العملي البراءة من الفدية. قال أحد الفضلاء: السفر في الشيخ ليس سبباً لإسقاط الصوم، لأنه سقط صومه لشيخوخته. فأجاب سماحته (دام ظله): للإسقاط سببان، أما لو كان شاباً وسافر فسبب واحد، لكن الشيخ يسقط لشيخوخته ولسفره، فكل منهما لولا الآخر سبب للإسقاط. قال أحد الفضلاء: إذا كان من الشك في السبب فالبراءة تجري، وإن كان من الشك في المسبب فالاحتياط والاشتغال. فأجاب سماحته (دام ظله): لا يعلم بجريان ذلك في ما نحن فيه. سأل أحد الفضلاء: إن قلتم بالاستصحاب التعليقي فلابد من دفع الفدية في الشيخ المريض، وذلك لأن المولى يقول: كلما افطرت وجب عليك الفدية، فلو كان شيخاً فقط كان عليه الفدية، والآن هو شيخ ومريض فنستصحب الفدية، وهذا من الاستصحاب التعليقي. فأجاب سماحته (دام ظله): الصوم في كل يوم هو تكليف مستقل، فلم يكن المكلف مسبوقاً في هذا اليوم بالشيخوخة ثم طرأ عليه المرض، بل هو من أول الفجر شيخ مريض. ويمكن فرض المسألة فيما لو كان الشيخ مريضاً من أول الشهر، فماذا تقولون حيث لا استصحاب تعليقي. فإن المصداق للشيخ والمريض واحد عرفاً وفي أحدهما الفدية دون الآخر. ومن جانب آخر يمكن أن يقال بأن الاستصحاب التعليقي موجود في المريض أيضاً، فلو كان مريضاً فقط لم تكن عليه الفدية، والآن هو شيخ مريض فنستصحب عدم الفدية بالاستصحاب التعليقي، فتأمل. ويأتي مثل هذا البحث فيما لو اجتمع سائر العناوين مما فيه الفدية مع عنوان السفر حيث لا فدية فيه. كما لو كان المكلف ذا العطاش ومسافراً. أو كانت حاملاً مقرباً أو مرضعة قليلة اللبن ومسافرة. فإذا اجتمعت إحدى هذه الأعذار مع السفر، فهل هناك فدية أم لا؟ فهناك إطلاق في أدلة الطرفين، المريض لا يفدي حتى وإن كان شيخاً، والشيخ يفدي حتى وإن كان مريضاً، وكذلك في سائر الأربعة أو الخمسة ممن يفطرون. قال أحد الفضلاء: في مفروض السؤال لابد من القول بعدم الفدية، لأن المرض لا يجوز صومه فلا فدية أساساً، وكذلك المسافر حيث لا يجوز له أن يصوم؟ فأجاب سماحته (دام ظله): المرض على قسمين، منه ما يجوز معه الصوم كما يجوز الإفطار على نحو الرخصة، على ما ذكره صاحب العروة وجمع من الفقهاء. ومنه ما لا يجوز معه. وحرمة الصوم لسبب لا ينافي ترتب الفدية لسبب آخر. سأل أحد الفضلاء وقال: الآية الكريمة لم تقل بأن المريض لا فدية عليه، وإنما سكتت عن فديته، وصرحت بفدية من يطيقه وهو الشيخ، ولا تعارض في ذلك. قال تعالى: (أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَريضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذينَ يُطيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (11). فأجاب سماحته (دام ظله): الروايات هي التي بينت عدم الفدية للمريض. قال أحد الفضلاء: لا تنافي هنا في الشيخ المريض، لأن الاعتبارات مختلفة، فباعتبار الشيخوخة فدية، وباعتبار المرض لا فدية. فأجاب سماحته (دام ظله): ليس الكلام في الاعتبارات، بل في هذا المصداق الخارجي هل عليه الفدية أم لا، لأن المورد الخارجي يشمله كلا الإطلاقين. قال أحد الفضلاء: إذا تعارض إطلاق قرآني مع إطلاق روائي يقدم الإطلاق القرآني لقوة سنده. فالشيخ في الآية عليه الفدية، والمريض في الروايات لا فدية عليه، فيتعارض الإطلاقان. فأجاب سماحته (دام ظله): صاحب المعالم يقول الخبر الثقة يخصص القرآن، فلا مانع من تخصيص الآية بالرواية، ويبقى التعارض. ومن جانب آخر لا دليل على التقديم المذكور، فإن القرآن في سنده قطعي لا في دلالته. قال أحد الفضلاء: مع عدم الترجيح الدلالي يأتي الدور للترجيح السندي، فيقدم إطلاق القرآن ويلزمه الفدية في مفروض السؤال. فأجاب سماحته (دام ظله): هناك حجتان ولا إشكال في سندهما فيكون التخيير لا الترجيح، فهذا الترجيح لا دليل على لزومه. قال أحد الفضلاء: ربما يقال (وعلى الذين يطيقونه) يراد به من لم يكن مريضاً من الشيخ والشيخة، والمعنى هكذا: الشيخ والشيخة عليهما الفدية ويستثنى منه المريض والمسافر. فأجاب سماحته (دام ظله): نعم إن كان ظهور فبها، ولكن من أين هذا الظهور؟ سأل أحد الفضلاء: ما ذا تقولون في العامين من وجه في مادة الاجتماع، فما هو الحكم؟ فأجاب سماحته (دام ظله): التساقط. فقال الفاضل: ليس الحكم التساقط بل لابد من مراجعة الدلالة فإن تساوت فيهما، فيراجع السند، فالصحيحة تقدم على الحسنة وهكذا. فأجاب سماحته (دام ظله): الفقهاء لم يقولوا بلزوم الترجيح في الفقه، فأصل الحجية موجود فيهما فيكون التخيير. قال أحد الفضلاء: إذا كان هناك طبيب ونجار، وكان أمر بإعطاء درهم للطبيب دون النجار، فمن اجتمعا فيه يعطى باعتبار ولا يعطى باعتبار. ج: هذا خلاف ما يفهه العرف، لأنه يرى التعارض بين الدليلين، فهل يعطيه الدرهم أو لا يعطيه؟ وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ـــــــــــــــــــ (1) تعطل البحث العلمي لسماحة المرجع الشيرازي (دام ظله) من الليلة 18 _ 23 من شهر رمضان، اهتماماً بليالي القدر ومحتملاتها، وقد أقيم في بيته الشريف وبمحضره المبارك خلال هذه الفترة مجلس العزاء بمناسبة استشهاد أمير المؤمنين (عليه السلام) وبرامج الإحياء بدلاً عن البحث العلمي. (2) قاعدة فقهية مستنبطة من النصوص. (3) مستدرك الوسائل: ج7 ص448 ب15 ح8625 عن غوالي اللئالي. وفي مستدرك الوسائل: ج18 ص221 ب9 ح22560 عن تفسير القمي. (4) هناك روايات أخرى استند اليها الفقهاء في قاعدة (جب الإيمان)، منها: عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ، قَالَ: قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): كُنْتُ أَخْرُجُ فِي الْحَدَاثَةِ إِلَى الْمُخَارَجَةِ مَعَ شَبَابِ أَهْلِ الْحَيِّ وَإِنِّي بُلِيتُ أَنْ ضَرَبْتُ رَجُلاً ضَرْبَةً بِعَصاً فَقَتَلْتُهُ، فَقَالَ: أَكُنْتَ تَعْرِفُ هَذَا الأَمْرَ إِذْ ذَاكَ، قَالَ: قُلْتُ: لا، فَقَالَ لِي: مَا كُنْتَ عَلَيْهِ مِنْ جَهْلِكَ بِهَذَا الأَمْرِ أَشَدُّ عَلَيْكَ مِمَّا دَخَلْتَ فِيهِ) قال العلاّمة المجلسي في مرآة العقول: ج24 ص215: ويدل الخبر على أن الإيمان يجب ما قبله كالإسلام، ولم أظفر بذلك في كلام الأصحاب، انتهى. ومنها: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الْقَائِمِ (عَجَّلَ اللَّهُ فَرَجَهُ) إِذَا قَامَ بِأَيِّ سِيرَةٍ يَسِيرُ فِي النَّاسِ، فَقَالَ: بِسِيرَةِ مَا سَارَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) حَتَّى يُظْهِرَ الإِسْلامَ، قُلْتُ: وَمَا كَانَتْ سِيرَةُ رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله)، قَالَ: (أَبْطَلَ مَا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَاسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِالْعَدْلِ، وَكَذَلِكَ الْقَائِمُ (عليه السلام) إِذَا قَامَ يُبْطِلُ مَا كَانَ فِي الْهُدْنَةِ مِمَّا كَانَ فِي أَيْدِي النَّاسِ وَيَسْتَقْبِلُ بِهِمُ الْعَدْلَ). قال المجلسي الثاني في كتابه: (ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار) ج9 ص409: قال الوالد العلامة (قدس الله سره): ويدل على أن الإيمان يجب ما قبله كالإسلام. (5) عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ: دَخَلَ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ وَكَانَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) يُسَمِّيهِ سَعْدَ الْخَيْرِ، وَهُوَ مِنْ وُلْدِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مَرْوَانَ، عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) فَبَيْنَا يَنْشِجُ كَمَا تَنْشِجُ النِّسَاءُ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): مَا يُبْكِيكَ يَا سَعْدُ، قَالَ: وَكَيْفَ لا أَبْكِي وَأَنَا مِنَ الشَّجَرَةِ الْمَلْعُونَةِ فِي الْقُرْآنِ، فَقَالَ لَهُ: لَسْتَ مِنْهُمْ أَنْتَ أُمَوِيٌّ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ، أَمَا سَمِعْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَحْكِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام): (فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي). بحار الأنوار: ج46 ص337 ـ 338 ب8 ح25 عن الاختصاص. (6) سورة الأنفال: 35. (7) في العروة الوثقى: ج2 ص221 ـ 223 : (فصل 11 وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص، بل قد يجب: الأول والثاني: الشيخ و الشيخة إذا تعذر عليهما الصوم أو كان حرجا ومشقة، فيجوز لهما الإفطار لكن يجب عليهما في صورة المشقة بل في صورة التعذر أيضا التكفير بدل كل يوم بمد من طعام والأحوط مدان والأفضل كونهما من حنطة والأقوى وجوب القضاء عليهما لو تمكنا بعد ذلك. الثالث: من به داء العطش، فإنه يفطر سواء كان بحيث لا يقدر على الصبر أو كان فيه مشقة ويجب عليه التصدق بمد والأحوط مدان، من غير فرق بين ما إذا كان مرجو الزوال أم لا والأحوط بل الأقوى وجوب القضاء عليه إذا تمكن بعد ذلك، كما أن الأحوط أن يقتصر على مقدار الضرورة. الرابع: الحامل المقرب التي يضرها الصوم أو يضر حملها فتفطر وتتصدق من مالها بالمد أو المدين وتقضي بعد ذلك. الخامس: المرضعة القليلة اللبن إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد، ولا فرق بين أن يكون الولد لها أو متبرعة برضاعه أو مستأجرة، ويجب عليها التصدق بالمد أو المدين أيضا من مالها والقضاء بعد ذلك). (8) في العروة الوثقى: ج2 ص231 المسألة 13: (مسألة إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر و استمر إلى رمضان آخر فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه على الأصح وكفر عن كل يوم بمد والأحوط مدان ولا يجزي القضاء عن التكفير، نعم الأحوط الجمع بينهما، وإن كان العذر غير المرض كالسفر ونحوه فالأقوى وجوب القضاء وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين المد، وكذا إن كان سبب الفوت هو المرض وكان العذر في التأخير غيره مستمرا من حين برئه إلى رمضان آخر أو العكس فإنه يجب القضاء أيضا في هاتين الصورتين على الأقوى والأحوط الجمع خصوصا في الثانية). (9) سورة البقرة: 184. (10) الكافي: ج4 ص116 باب الشيخ والعجوز يضعفان عن الصوم ح1. (11) سورة البقرة: 184.
|
|||
|