|
|||
تقرير الجلسات العلمية لسماحة المرجع الشيرازي دام ظله الليلة الثانية عشرة ـ شهر رمضان العظيم 1436 للهجرة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
(من موارد قاعدة الفراغ) بدأ سماحة السيد المرجع (دام ظله) البحث العلمي قائلاً: اليوم سألني أحد المؤمنين: إنه كان على عضو من أعضائه دم، وقد غفل عنه حين الغُسل، وبعد الغسل رآى الدم على نفس الموضع، ولكنه يحتمل أن يكون دماً جديداً، أي حين الغسل تطهر الموضع من الدم السابق ثم جاء دم مستأنف بعده، ويحتمل أن يكون نفس الدم السابق، فما حكم غسله؟ فهل هذا المورد تشمله قاعدة الفراغ؟ قال أحد الفضلاء: بما أنه كان غافلاً حين الغسل لا تجري قاعدة الفراغ، فإن في الرواية الأذكرية: (قلت له: الرجل يشك بعد ما يتوضأ، قال (عليه السلام): هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك) (1). فقال سماحة السيد (دام ظله): الظاهر شمول قاعدة الفراغ لمفروض المسألة لما سيأتي. ثم إن (أذكَر) في الرواية علة أم حكمة، فإن كان علة فلا يشمل المقام، وإن كان حكمة فيشمله. مضافاً إلى أن هناك نصوص أخرى مطلقة ليس فيها الأذكرية وهي تشمل مفروض المسألة، مثل ما عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) قَالَ: (كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُوَ) (2). وعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) يَقُولُ: كُلُّ مَا مَضَى مِنْ صَلاتِكَ وَطَهُورِكَ فَذَكَرْتَهُ تَذَكُّراً فَأَمْضِهِ وَلا إِعَادَةَ عَلَيْكَ فِيهِ) (3). وفي رواية أخرى: (فَإِذَا قُمْتَ عَنِ الْوُضُوءِ وَفَرَغْتَ مِنْهُ وَقَدْ صِرْتَ فِي حَالٍ أُخْرَى فِي الصَّلاةِ أَوْ فِي غَيْرِهَا فَشَكَكْتَ فِي بَعْضِ مَا قَدْ سَمَّى اللَّهُ مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ فِيهِ وُضُوءَهُ لا شَيْءَ عَلَيْكَ فِيه) (4). وما نحن فيه مورد عرفي لهذه الروايات المطلقة غير المقيدة بالأذكرية. وهذه المسائل وأمثالها ذكرها السيد (رحمه الله) في العروة، وغيره في غيرها، وهل أنها من مصاديق الفراغ أم لا. يقول صاحب العروة: (مسألة: إذا كان محل وضوئه من بدنه نجساً فتوضأ وشك بعده في أنه طهَّره ثمَّ توضأ أم لا، بنى على بقاء النجاسة فيجب غسله لما يأتي من الأعمال، وأما وضوؤه فمحكوم بالصحة عملاً بقاعدة الفراغ، إلا مع علمه بعدم التفاته حين الوضوء إلى الطهارة والنجاسة، وكذا لو كان عالماً بنجاسة الماء الذي توضأ منه سابقاً على الوضوء ويشك في أنه طهره بالاتصال بالكر أو بالمطر أم لا، فإن وضوءه محكوم بالصحة والماء محكوم بالنجاسة ويجب عليه غسل كل ما لاقاه، وكذا في الفرض الأول يجب غسل جميع ما وصل إليه الماء حين التوضؤ أو لاقى محل الوضوء مع الرطوبة) (5). والمسألة الأخرى: إذا كان في يده خاتم ضيق، وغفل عن دورانه حين الوضوء أو الغسل، ولكن بعدهما احتمل وصول الماء تحته، فما حكم وضوئه أو غسله؟ قال بعض الفقهاء ببطلان الوضوء والغسل، وقال بعضهم بصحتهما، لأنه بعد الغُسل والوضوء لا يعلم ببطلانهما، فتشمله روايات الفراغ.
(الاستصحاب وقاعدة الفراغ) ربما يقال: إن هذه المسألة مورد للاستصحاب فلا تجري فيه قاعدة الفراغ؟ لكنه يقال: استصحاب عدم وصول الماء مثبت، فلا حجية فيه، فإن لازمه العقلي عدم غسل البشرة وهو لا يثبت بالاستصحاب. وإن قلت: هذا لازمه الشرعي ولا إشكال في إثباته بالاستصحاب، فاستصحاب عدم وصول الماء لازمه أو حكمه بطلان الغسل. قلنا: البطلان متوقف على عدم غسل البشرة بنية الطهارة لا على عدم وصول الماء، فتأمل، مضافاً إلى كون أدلة الفراغ حاكمة على الاستصحاب، وإلا لم يبق مورد لقاعدة الفراغ. قال أحد الفضلاء: ربما يمكن القول بالتفصيل، ففي بعض الموارد هناك استصحاب محكوم بقاعدة الفراغ، وفي بعضها استصحاب حاكم عليها، لأنه من السببي والمسببي مثلاً. فأجاب سماحته (دام ظله): لا فرق بينهما، وقاعدة الفراغ حاكمة على موارد الاستصحاب كلها إلا ما خرج بالدليل. قال أحد الفضلاء: إذا شك في أثناء الغسل ولم يعتن، فإنه لا يمكن له إجراء قاعدة الفراغ هنا. فقال سماحته (دام ظله): هذا مع الفارق، حيث للاستصحاب الفعلية وقد جرى أو لابد من إجرائه، أما ما نحن فيه فلم يكن ملتفتاً فلا استصحاب في وقته، ولا استصحاب بعد العمل لحكومة قاعدة الفراغ، فإن الالتفات للعلم السابق والشك اللاحق شرط في جريان الاستصحاب. قال أحد الفضلاء: الظاهر عدم جريان قاعدة الفراغ مع الإحراز التعبدي لوجود المانع، والاستصحاب إحراز تعبدي؟ فقال سماحته (دام ظله): هذا الاستصحاب لا يجري، لأنه في وقته لم يكن ملتفتاً، أما الآن فمورد الفراغ لا الاستصحاب. قال أحد الفضلاء: هل تفرقون في الاستصحاب بين الشك في الموضوع والحكم؟ فقال سماحته (دام ظله): لا نفرق بينهما وكلاهما حجة، ولكن ما نحن فيه ليس مورداً للاستصحاب لعدم الالتفات. قال أحد الفضلاء: يقول الفقهاء إذا احتمل وجود المانع لابد له من الفحص، فإذا تفحص ولم يجد شيئاً ثم بعد الوضوء أو الغسل رأى مانعاً احتمل أنه جديد أو سابق، قالوا بجريان قاعدة الفراغ، أما إذا لم يتفحص قالوا بالبطلان، ومنه يستفاد أن قاعدة الفراغ ليس له إطلاق، فلا يشمل ما لو احتمل التكليف قبل العمل مع الالتفات؟ فقال سماحته (دام ظله): إطلاقات القاعدة تشمل الاثنين، قال (عليه السلام): (كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُوَ) (6). يقول صاحب العروة في مسألة المانع والذي يعبر عنه بالحاجب: (إذا شك في وجود الحاجب وعدمه قبل الوضوء أو في الأثناء، وجب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بعدمه إن لم يكن مسبوقاً بالوجود، وإلا وجب تحصيل اليقين ولا يكفي الظن. وإن شك بعد الفراغ في أنه كان موجوداً أم لا بنى على عدمه ويصح وضوؤه، وكذا إذا تيقن أنه كان موجوداً و شك في أنه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا، نعم في الحاجب الذي قد يصل الماء تحته وقد لا يصل إذا علم أنه لم يكن ملتفتاً إليه حين الغسل ولكن شك في أنه وصل الماء تحته من باب الاتفاق أم لا يشكل جريان قاعدة الفراغ فيه فلا يترك الاحتياط بالإعادة، وكذا إذا علم بوجود الحاجب المعلوم أو المشكوك حجبه وشك في كونه موجوداً حال الوضوء أو طرأ بعده فإنه يبني على الصحة إلا إذا علم أنه في حال الوضوء لم يكن ملتفتاً إليه فإن الأحوط الإعادة حينئذ) (7). وقال في مسألة أخرى: (إذا علم بوجود مانع وعلم زمان حدوثه وشك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده يبني على الصحة لقاعدة الفراغ إلا إذا علم عدم الالتفات إليه حين الوضوء فالأحوط الإعادة حينئذ) (8).
(عموم وإطلاق قاعدة الفراغ) لكن يبدو أن عموم النص يشمل جميع هذه الموارد، فنقول بالفراغ وإن علم بعدم الالتفات، أما الاستصحاب فلا يجري في مورد الفراغ لعدم تمامية أركانه، فهو غير ملتفت حينه إلى اليقين السابق والشك اللاحق وهما من أركانه. والخلاصة لما كان هناك عموم : (كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُوَ). و(الأذكرية) في بعض الروايات حكمة وليست بعلة، حيث لا ظهور لها في العلية، وحينئذ يمكن القول بصحة الوضوء والغسل وما أشبه لقاعدة الفراغ. قال أحد الفضلاء من الحضور: هذا من الاستصحاب التعليقي، وحينئذ لابد من جريانه وإن لم يكن ملتفتاً في حينه. فأجاب سماحته (دام ظله): الاستصحاب التعليقي على قسمين: ما يرجع إلى التنجيزي، وما لم يرجع، وقال البعض إن الأول حجة دون الثاني (9). مضافاً إلى أن الاستصحاب مثبت هنا، فإن لازمه أن البشرة لم تغسل بقصد التطهر أو حين كونها طاهرة، فالدم كان نجساً وحاجباً عن وصول الماء، فاستصحابه لإثبات عدم غسل البشرة بقصد التطهر أو حين كونها طاهرة مثبت. هنا أشكل بعض الفضلاء قائلاً: لا نريد استصحاب المانعية حتى يكون مثبتاً، ويكفينا استصحاب عدم وصول الماء، وهو دليل البطلان. فقال سماحته (دام ظله): ماذا تقولون فيما مثله الفقهاء من أنه إذا كانت الأرض متنجسة، وكان الثوب رطباً على الحبل، فوقع الثوب على الأرض، فما حكم الثوب طهارةً ونجاسةً؟ إذا استصحبنا الرطوبة كان من الأصل المثبت، فلا يجري الاستصحاب ولا يمكن القول بنجاسة الثوب. فقال أحد الفضلاء: نعم استصحاب الرطوبة أصل مثبت لأن النجاسة أمر حادث، وما نحن فيه ليس كذلك، فنحن لا نريد استصحاب المانعية، بل نستصحب عدم وصول الماء.
(الشك في الطهارة بعد الصلاة) ثم قال سماحته (دام ظله): المثال الآخر ما لو صلى الظهر وشك بعده هل كان قد توضأ أم لا؟ قال الفقهاء: صلاته صحيحة لقاعدة الفراغ، ولا يجري هنا استصحاب عدم الوضوء، لأن شرط الاستصحاب الالتفات حينه، وكان غافلاً عنه. نعم بالنسبة إلى صلاة العصر، لابد أن يتوضأ، فيجري الاستصحاب في العصر لتمامية أركانه وشروطه دون الظهر. قال أحد الفضلاء: يشترط في جريان قاعدة الفراغ أن يكون الحكم مسبوقاً بالأمر، وفي صورة الغفلة لا أمر؟ فأجاب سماحته (دام ظله): لا فرق في شمول الأدلة بين هذه المصاديق عرفاً. وسأل أحدهم: في الفرض المذكور، وهو الشك بعد صلاة الظهر، إن كان العلم بالحدث هو المتيقن السابق، كيف قالوا بصحة ظهره، مثلاً قام من نومه وهو يعلم بحدثه، وأراد أن يتوضأ فيصلي، لكنه غفل وصلى وشك هل أنه توضأ قبل الصلاة أم لا، فالاستصحاب يقول إنه محدث فتبطل صلاته. فأجاب سماحته (دام ظله): لا يجري الاستصحاب لأنه كان غافلاً عنه حين الصلاة، وبعد الصلاة يحتمل صحة صلاته فقاعدة الفراغ جارية. إذن قاعدة الفراغ تكون أخص مطلقاً من الاستصحاب فتقدم عليه، وإلا ففي كل موارد الفراغ هناك استصحاب ولكنهم لم يعملوا به. أما بالنسبة الى صلاة العصر فلابد أن يجدد الوضوء لاستصحاب عدمه، فالاستصحاب لا يجري بالنسبة إلى ما مضى، بل يجري بالنسبة إلى ما سيأتي، فلا يجعل ظهره باطلاً لعدم الالتفات حينه إلى ما يوجب الاستصحاب من اليقين والشك، نعم يحكم عليه بلزوم أن يتوضأ للعصر، إذ لا مانع حينئذ من جريان استصحاب الحدث للعصر، ولا مجال هنا لقاعدة الفراغ لعدم موضوعه. ثم أضاف سماحته (دام ظله): هذا رأي مشهور الفقهاء، لكن رأيت فقهين من كبار فقهائنا قالوا في هذه المسألة بأنه لا حاجة للوضوء لصلاة العصر، فيصلي بناءً على قاعدة الفراغ التي أجراها في الظهر. وهما الشيخ جعفر كاشف الغطاء (رحمه الله) وهو من أساطين الفقه، في كتابه (كشف الغطاء)، ومن بعده ولده الشيخ حسن كاشف الغطاء (رحمه الله) في كتابه (أنوار الفقاهة) وهو كتاب قيم جداً وعندي بعض مجلداته من الطبعة القديمة، قالوا: لأن قاعدة الفراغ أمارة لا أصل، فإذا كانت أمارة فمثبتاتها حجة. قال أحد الفضلاء: نريد منكم مثالاً قاله الفقهاء وحكموا بجريان قاعدة الفراغ فيه مع الغفلة، مثل ما إذا قام المكلف من نومه وكان في يده مانع، وغفل عنه وتوضأ وصلى، ثم رأى المانع موجوداً ويحتمل أنه جديد، هل يقول الفقهاء بصحة صلاته لقاعدة الفراغ، أم قالوا ببطلانها؟ فقال سماحته (دام ظله): نسأل جنابكم أليس عموم (كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُوَ) يشمل هذا المورد أيضا؟
(الغسلة المزيلة) قال أحد الفضلاء من الحضور: ربما يمكن القول بتفصيل آخر لجريان قاعدة الفراغ وعدمه، وهو ما لو احتمل أن يكون قد غسل المانع قبل الوضوء فتجري قاعدة الفراغ، ولكنه إن احتمل أن الغسلة الواحدة كان غسلة مزيلة وهي نفسها غسلة وضوئية، لا تجري القاعدة. فقال سماحته (دام ظله): مسألة الغسلة المزيلة ذكرها صاحب العروة في عدة موارد وكذلك وغيره مفصلاً (10). فإذا كانت أعضاء وضوئه أو غُسله متنجسة، فهل يجوز للغسلة الواحدة أن تكون مزيلة للخبث ومزيلة للحدث معاً، قال: جماعة يكفي ذلك، فإن طهارة الموضع شرط مطلق ولو كانت الطهارة بنفس الغسلة، قال به المرحوم الميرزا عبد الهادي (قدس سره). قال أحد الفضلاء: لابد من تقدم المقدمة على ذي المقدمة، والغسل من الخبث مقدمة للغسل من الحدث، ومع عدم التقدم ولو بالأصل فالوضوء باطل. فقال سماحته (دام ظله): هذا التقدم رتبي وليس زمانياً، فلا إشكال في جريان قاعدة الفراغ. سأل أحدهم: ربما تكون الغسالة نجسة فكيف تكون نفس الغسلة مزيلة ومطهرة؟ فقال سماحته (دام ظله): نفرض المسألة في ما لم يقل أحد بنجاسة غسالته، كما إذا غسل ذلك بالماء الجاري وما أشبه حيث كانت الغسالة طاهرة. إذن النتيجة : إن البعض يرى لزوم طهارة الأعضاء ولو حين الوضوء بنفس الغسلة. ويقول البعض: لابد من قبلية الغسلة المزيلة ولو آنا ما. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ـــــــــــــــــــ (1) وسائل الشيعة: ج1 ص471 ب42 ح1249. (2) تهذيب الأحكام: ج2 ص344 ب16 ح14. (3) وسائل الشيعة: ج1 ص471 ب42 ح1248. (4) تهذيب الأحكام: ج1 ص100 ب4 ح110. (5) العروة الوثقى: ج1 ص254 المسألة: 52. (6) وسائل الشيعة: ج8 ص237 ب23 ح10526. (7) العروة الوثقى: ج1 ص253 ـ 254، المسألة 50. (8) العروة الوثقى: ج1 ص 254، المسألة 51. (9) قال السيد اليزدي في كتاب (رسالة في منجزات المريض) ص17: (الثّاني: الاستصحاب التعليقي، بأن يقال كان بحيث لو تصرّف كان نافذا من أصل ماله فالأصل بقاؤه، ويرجع إلى استصحاب الملازمة بين التصرّفات والنفوذ،، ولا بأس به لكن لا بدّ من إثبات كون هذه الملازمة من الأحكام الشّرعيّة المجعولة لا من الأمور الانتزاعيّة العقلية، ويمكن منع ذلك، بيان ذلك أن الاستصحاب فرع الثبوت في السّابق ومن المعلوم أنه لم يقع تصرّف في السّابق حتى يحكم بنفوذه فلا بدّ من استصحاب الملازمة بين وقوعه وبين النفوذ، وكذا في سائر أفراد الاستصحاب التعليقي وهذه الملازمة قد يكون من المجعولات الشرعيّة بحيث يصدق على الموضوع أنه ذا حكم شرعي، كما إذا قال ماء العنب ينجس إذا غلى بحيث يكون غرضه جعل هذا الحكم الثاني لماء العنب، وقد يكون من الأمور الانتزاعيّة كما إذا قال ماء العنب الغالي نجس فقبل الغليان لا حكم لماء العنب لكن يصحّ عقلا أن يقال هذا لماء بحيث لو غلى يصير نجسا فهذه الملازمة ليست مجعولة شرعا، و كذا إذا قال المستطيع يحج فقبل الاستطاعة لا حكم للمكلف، وكذا إذا قال يجب على البالغ كذا، إذ قبل البلوغ لا حكم له لا أصلا، وهكذا مع أن لا للعقل أن ينتزع الملازمة المذكورة فإن كانت الملازم مجعوله شرعاً جاز استصحابها وإلا فلا). (10) العروة الوثقى: ج1 ص 120، المسألة 29، وفيه: (مسألة: الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شيء منها تعد من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد فتحسب مرة، بخلاف ما إذا بقي بعدها شيء من أجزاء العين فإنها لا تحسب، وعلى هذا فإن أزال العين بالماء المطلق فيما يجب فيه مرتان كفى غسله مرة أخرى وإن أزالها بماء مضاف يجب بعده مرتان أخريان).
|
|||
|