تقرير الجلسات العلمية لسماحة المرجع الشيرازي دام ظله

الليلة الحادية عشرة ـ شهر رمضان العظيم 1436 للهجرة

تقرير: الشيخ علي الفدائي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.

 

(قول آمين بعد الحمد):

بدأ أحد الفضلاء بالسؤال التالي:

ما حكم قول (آمين) بعد الحمد في الصلاة لا بعنوان الجزئية، بل بعنوان مطلق الدعاء، أي لا كما تقوله العامة؟

فقال سماحة السيد (دام ظله):

قال بعض الفقهاء وهو المختار: إنه لا يجوز مطلقاً، لوجود النهي المطلق وهو مبطل للصلاة، وقال بعض: المراد بالإطلاق ما إذا كان كقول العامة، فإذا قصد مطلق الدعاء لا يضر، وإذا شك في الإطلاق أي في ظهوره، كان الشك في السعة والضيق، والقدر المتيقن منه ما كان بعنوان الصلاة.

ولكن الإنصاف أنه خلاف الاحتياط، من هنا تكون الفتوى بعدم جوازه مطلقاً.

في الحديث عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ: «ِذَا كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ فَقَرَأَ الْحَمْدَ وَفَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهَا فَقُلْ أَنْتَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَلا تَقُلْ آمِينَ» (1).

وعَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)، أَقُولُ إِذَا فَرَغْتُ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ آمِينَ، قَالَ: لا (2).

(آمين) اسم فعل بمعنى اللهم استجب، وفيه إشكالان:

1: الإشكال الأول: إنه ليس بدعاء كما قاله بعض الفقهاء بل هو اسم للدعاء، فقوله يضر بالصلاة، وكان المرحوم السيد الوالد (قدس سره) يرى ذلك ويقول: الدليل سوغ الدعاء في الصلاة وليس آمين دعاءً.

2: الإشكال الثاني: عمومات النصوص الناهية عنه، سواء قاله بعنوان الصلاة أو بعنوان الدعاء.

والذي يبدو في النظر أن آمين دعاء عرفاً، والعرف لا يفرق بين الفعل وبين اسم الفعل في ذلك.

ولا يضره أن اللغة لا تسميه دعاءً دقياً، بل اسم دعاء.

من هنا نرى الناس يؤمّنون في نهاية المجالس على دعاء الخطيب، فهو دعاء لكي يستجيب الله ما سأله الخطيب من الله عزوجل.

قال عليه السلام: (وَلا تَقُلْ آمِينَ)، والنهي مطلق وله ظهور في الإطلاق، وهو موجب للفساد.

وإذا قال البعض إن النهي هنا نهي عما يقوله الناس أي العامة، فيقال: إنه هو حيث تعليلي لا تقييدي ولا يضر بشمول النهي.

قال أحد الفضلاء: (آمين) دعاء حتى في اللغة أيضاً، فإن الدعاء لغةً على قسمين فعل واسم فعل.

فقال سماحته (دام ظله): إن ثبت ذلك فالبطلان يكون من الإشكال الثاني، أما إذا قيل هو اسم للدعاء فالإشكال من جهتين كما سبق إلا على ما بيناه.

ومن هنا قال البعض بجواز قول آمين في القنوت، وفي أي مكان آخر بعد الدعاء غير نهاية الفاتحة، لعدم وجود نهي عنه إلا بعد الفاتحة، ولكونه دعاءً عرفاً فيشمله عموم الأدعية وإطلاقاتها.

فالعمدة في البطلان نهي المعصوم (عليه السلام) عنه بعدها، حيث قال (ولا تقل آمين)، فهل هناك ظهور في الإطلاق، أم يراد به ما كان على نحو ما يقولونه من الجزئية ولو ندباً عندهم، فالحيث تقييدي أو تعليلي.

كما يأتي نفس البحث في التكفير، وأنه تقييدي أو تعليلي، والمسألة مذكورة في محلها مفصلا.

قال أحد الفضلاء: هذا نهي عما هو خارج عن الصلاة، وينبغي أن لا يوجب البطلان.

فأجاب سماحته (دام ظله): الصلاة مركب ارتباطي وهذا جزؤها، فالنهي عنه مبطل لها، لأنه ظاهر في المانعية.

وسأل أحد الفضلاء: يقول البعض لا يمكن تصور الجزء المستحب، بل هو جزء وظرفه الصلاة.

فأجاب سماحته (دام ظله): لم يثبت هذا القول، فهو من النهي في العبادات الموجب للفساد.

 

(المسجدية وحدودها):

ثم ذكر سماحته (دام ظله) توضيحاً وتتميماً لما تطرق إليه ليلة أمس، حول حدود المسجد فقال:

المسجد موضوع عرفي في الجملة وحكمه من الشارع، كعدم جواز تنجيسه ولا هتكه ولا لبث الجنب فيه.

من هنا لا يجوز إنشاء المرافق الصحية في السرداب من المسجد، أو في الطابق الثاني منه، لأنه عند بناء السرداب أو الطابق العلوي يكون ملحقاً بالمسجد عرفاً ويسمى مسجداً.

أما المكث في طائرة سمتية فوق فضاء المسجد فهذا لا يسمى بالوقوف في المسجد، فإذا كان هناك جنب في الطائرة لا يصدق اللبث عليه وليس بحرام.

وكذا في النفق المحفور في أعماق الأرض وإن كان تحت المسجد، فهو لا يسمى مسجداً ولا ملحقاً به.

من هنا إذا أردوا أن يجعلوا المجاري تحت المسجد بفاصل بحيث لا يسمى مسجداً، فإن كان فيه هتك فلا يجوز من باب الهتك، أما مع عدم صدق المسجدية وعدم الهتك فالأصل جوازه كما لو كان في الأعماق البعيدة.

قال أحد الفضلاء: هذا مما يرتبط بنية الواقف، فالمسجدية وحدودها حسب نيته لا حسب العرف؟

فأجاب سماحته (دام ظله): الواقف لا يمكنه أن يوقف أكثر مما يحق له، أي أكثر مما يملكه، فإذا قال هذا وقف من تخوم الأرض إلى عنان السماء كان لغواً، لأنه لم يملك ذلك فلا يمكنه وقفه، وقد قالوا: (لا وقف إلا في ملك) (3)، وربما تكون رواية.

فمن بنى ملكه مائة طابق فهو ملكه، ولكن إن لم يبن إلا طابقاً واحداً فالتصرف في علو المائة لا يسمى تصرفاً في ملكه.

المرحوم كاشف الغطاء (قدس سره) يقول في حج كشف الغطاء: الميقات من تخوم الأرض إلى عنان السماء (4)، وهذا لا دليل عليه، نعم مع بناء الطوابق السفلية والعلوية يمكن ذلك فيها.

فإن ما ذكر من تخوم الأرض إلى عنان السماء من خصائص القبلة، وقال البعض ولا تشمل الكعبة فكيف بغيرها، حتى قال بعض العلماء ممن قبل بها في القبلة، إنه لا يكفي الطواف في السرداب أو في العلو الذي هو أعلى من جدران الكعبة.

وإن كان يبدو لنا جواز ذلك كله لوجود التلازم بين القبلة والطواف، فكما تجوز الصلاة نحو الكعبة من تخوم الأرض إلى عنان السماء، كذلك يجوز الطواف.

إذن المسجد عنوان عرفي في فضائه وأعماقه، وكذلك الهتك، من هنا قال الفقهاء: إذا حملوا نجاسة على دابة فمرت في المسجد بحيث لا تنجيس، مع ذلك لا يجوز لأنه هتك.

سأل أحد الفضلاء: فهل يجوز اصطحاب الأطفال الرضع إلى المسجد، والطفل يشد بالحفاظة وهي عادة تحمل النجاسة؟

فأجاب سماحته (دام ظله): مع عدم تسريب النجاسة، فالظاهر جواز ذلك، لأنه ليس بتنجيس ولا هتك.

وكذا بالنسبة إلى من به سلس أو بطن ويريد الطواف فلبس الحفاظة، فهذا لا يكون هتكاً عرفاً، وبما أنه لا يوجب التنجيس فلا بأس به.

 

(بين الملك والحق):

قال بعض الفقهاء: لا يملك الإنسان فضاء ملكه ولا أعماقه، ولكنه حق له، فالطابق المائة إذا جاء على فضاء ملك الجار بفاصل كبير جداً، فهل يعد تصرفاً في ملك الجار، قال بعض: ليس تصرفاً في ملكه بل تصرف في حقه، وهو حق الاختصاص.

فإذا كانت هناك بناية عالية على اليمين، وبناية عالية على الشمال، وفي الوسط ملك شخص آخر، فهل يجوز ربط البنايتين في الطوابق العالية جداً بجسر بينهما، مما يكون في الفضاء العالي من ملك الشخص الثالث؟

الظاهر أن الفضاء بهذا العلو ليس ملكاً له، ولا حقاً له.

فالحق مرتبة نازلة من الملك، والملك مرتبة رفيعة من الحق، حسب تعبير الفقهاء (5).

وكله يكون بتشخيص العرف، ملكاً وحقاً.

 

(شبهة سقوط الصوم في البلاد غير المتعارفة):

سأل أحد الفضلاء عن الصوم في البلاد غير المتعارفة مما فيها النهار والليل ستة أشهر؟

فقال سماحته (دام ظله): لقد تطرقنا إلى هذه المسألة قبل عدة ليال بشيء من التفصيل، وقلنا إن موضوعات الأحكام الشرعية عرفية، إلا ما وسع الشارع فيها أو ضيق، أو كان هناك دليل آخر كالإجماع والارتكاز وما يفيد العلم على خلافه.

فقال السائل: إذا كان موضوع الصوم النهار، ولا نهار هناك، فلابد من القول بسقوط الصوم؟

فأجاب سماحته (دام ظله): المشهور لم يقولوا بسقوط الصوم، فإن الصوم من دعائم الإسلام وأركانه ولا يسقط إلا فيما أسقطه الشارع، مضافاً إلى أن الموضوع في الصوم هو النهار العرفي وما يلحق به، وفي مثل تلك البلاد ألحقوا نهارها بالنهار المتعارف حسب التفصيل الذي بينه الفقهاء.

قال السائل: ألا تحتملون حرمة البقاء في مثل تلك البلاد، لأنه غير قادر على أداء واجباته الشرعية؟

فقال سماحته (دام ظله): لا دليل على الحرمة، فإذا كان من أهل المنطقة وكانت الهجرة حرجاً عليه كيف يؤمر بترك وطنه، بل يبقى في بلده ويصوم كالمتعارف.

 

(المريض وإفطار الصوم):

سأل أحد الفضلاء: إذا كان يتضرر بالمرض قليلاً فهل يفطر؟

قال سماحته (دام ظله): ورد تفصيل ذلك وصور المسألة في الروايات وفتاوى العلماء:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): مَا حَدُّ الْمَرِيضِ إِذَا نَقَهَ فِي الصِّيَامِ، قَالَ ذَلِكَ إِلَيْهِ هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ إِذَا قَوِيَ فَلْيَصُمْ (6).

وقَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) أَسْأَلُهُ مَا حَدُّ الْمَرَضِ الَّذِي يُفْطِرُ فِيهِ صَاحِبُهُ وَالْمَرَضِ الَّذِي يَدَعُ صَاحِبُهُ الصَّلاةَ قَائِماً، قَالَ: بَلِ الإنْسانُ عَلى‌ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ، وَقَالَ: ذَاكَ إِلَيْهِ هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ (7).

وعَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ مَا حَدُّ الْمَرَضِ الَّذِي يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ فِيهِ الإفْطَارُ كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي السَّفَرِ مَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ، قَالَ: هُوَ مُؤْتَمَنٌ عَلَيْهِ مُفَوَّضٌ إِلَيْهِ فَإِنْ وَجَدَ ضَعْفاً فَلْيُفْطِرْ وَإِنْ وَجَدَ قُوَّةً فَلْيَصُمْهُ كَانَ الْمَرَضُ مَا كَانَ (8).

وعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) فِي الرَّجُلِ يَجِدُ فِي رَأْسِهِ وَجَعاً مِنْ صُدَاعٍ شَدِيدٍ هَلْ يَجُوزُ لَهُ الإفْطَارُ، قَالَ: إِذَا صُدِّعَ صُدَاعاً شَدِيداً وَإِذَا حُمَّ حُمَّى شَدِيدَةً وَإِذَا رَمِدَتْ عَيْنَاهُ رَمَداً شَدِيداً فَقَدْ حَلَّ لَهُ الإفْطَارُ (9).

والخلاصة: إن الضرر الفعلي أو المستقبلي الذي يعده العرف ضرراً بالغاً لا يجوز الصوم معه ويجب عليه الإفطار.

وإن كان الضرر بسيطاً جداً، كوجع قليل في رأسه يرتفع بعد صومه، وجب عليه الصوم.

وإن كان ضرراً متوسطاً يمكن تحمله، فبعض الفقهاء قالوا بالرخصة، ونحن نرى ذلك أيضاً.

كان أحد المراجع السابقين في العراق يقول: قرب المغرب بساعتين كان الضعف يستولي عليّ بحيث أصبح عاطلاً عن جميع أعمالي، ولا أتمكن حتى من قراءة بعض الكتب أو مراجعة الفتاوى، فكان يقول أنا مردد في وجوب الصوم علي، ومع ذلك أصوم.

والضرر المستقبلي الكبير أيضاً يجب رعايته ويلزم الإفطار إذا كان الصوم يوجبه أو يخاف أن يوجبه.

كان شخص حذره الطبيب من الصوم وقال سيؤثر على بصرك، فقال: أجرب نفسي، فقال له الطبيب: لا يتبين أثره عندك الآن وإنما في المستقبل، لكنه صام وصام حتى انقضى الشهر، وبعده أصيب بضعف شديد في بصره إلى أن فقد بصره بالكامل.

إذن المرض على ثلاثة أقسام:

1: مرض يجب معه الصوم.

2: مرض يحرم معه الصوم.

3: مرض يجوز معه الصوم فهو رخصة.

ومن الضرر البالغ تعريض النفس للتلف فهو لا يجوز بالنص، وكذلك تعريض الأعضاء للتلف فلا يجوز بالإجماع.

وهل الملاك نفس المكلف أو ما يقوله الطبيب؟

إذا حصل له اطيمنان بكلام الطبيب فلا بأس، وكذلك إذا حصل له الخوف من قوله.

وإلا قال بعض الفقهاء بأن تشخيص المكلف هو الملاك، وإن كان لا يبعد جواز الاعتماد على الطبيب فإنه من صغريات حجية قول أهل الخبرة الثقات.

 

(الخمس والرشوة):

سأل أحد الفضلاء: إذا كان هناك موظف في الدولة وهو فقير ممن يستحق الخمس أو الزكاة، وكان تمشية الأمر بحاجة إلى الرشوة، فهل يجوز للمواطن أن يدفع له المبلغ وينويه الخمس أو الزكاة، فيتلقاه الطرف بعنوان الرشوة لتمشية أمره، وهل هو من اجتماع الأمر والنهي؟

فأجاب سماحته (دام ظله): إن الرشوة المحرَّمة هي في باب القضاء كما ذكره الفقهاء، وإن كان البعض منهم يرى أنها أعم، وأما ما يكون في الدوائر وما أشبه ففيه تفصيل مذكور في محله.

وهنا مسألتان:

1: هل دفع ذلك حرام، وبحثه في مظانه.

2: وهل يكفي عن الخمس، وإن أعطاه بعنوان الرشوة.

الجواب: لا يسقط الخمس عن ذمته بالإعطاء المذكور، لأن الخمس بحاجة إلى نية، نعم إذا كان من الداعي على الداعي فلا بأس إذ لا منافاة بينهما.

 

(إنقاذ الخمس):

س: هل يجوز أخذ المبلغ بعنوان إنقاذ الخمس؟

ج: يجوز للفقيه بشروط معينة ولمن أجازه الفقيه كذلك، وليس مطلقاً ولا لكل شخص.

 

(النية في الماليات العبادية):

وهناك مسألة أخرى لا بأس بالإشارة إليها:

هل يجوز في الماليات مطلقاً، أن يدفعها شخص عن شخص، وهل ذلك مسقط عن ذمة المدفوع عنه ولو لم يعلم به، كما لو دفع زكاة فطرته أو خمسه أو ما أشبه.

قال البعض: لا يجوز، وقال البعض: لا بد من إجازته وأن يكون بعلمه.

لكن الذي يبدو في النظر هو الجواز مطلقا تكليفاً، وموجب لبراءة الذمة وضعاً.

فإذا أراد الولد أن يبرئ ذمة والده الحي الذي لا يخمس، يخمس عن والده ويزكي عنه، وحينئذ تبرأ ذمة والده مطلقاً، وإن كان عاصياً بعدم دفعه الخمس، وكذلك في سائر الحقوق الشرعية.

كان أحد الكسبة في كربلاء المقدسة لا يبالي بالحج مع استطاعته, وكان ولده مؤمناً ملتزماً ـ وكلاهما توفيا (رحمهما الله) ـ فسجل الولد اسم والده في حملات الحج، ودفع عنه جميع المصاريف وأخذ الجواز والتذكره وجاء بهما إلى والده وقال: تفضل غداً موعد الذهاب مثلاً، فاضطر والده للذهاب للحج حيث رأى إن لم يذهب ذهب المال هباءً، وهكذا تمكن الولد من إرسال والده، طبعا هذه القصة تختلف عن مسألتنا كما هو واضح.

إذن يبدو أن العبادات المالية يكفي فيها ذلك.

سأل أحد الفضلاء: أليس هذا من التصرف في ذمة الغير بلا إذن منه، وكيف يقصد القربة؟

فأجاب سماحته (دام ظله): التصرف في الغير عرفي ولا يصدق هنا، أما قصد القربة في الماليات فنرى أنه حكم تكليفي وليس حكماً وضعياً، يعني يجب أن ينوي القربة لا أنه إن لم ينو بطل العمل، فلو خمس رياءً ارتكب الحرام لكنه يسقط تكليفه، والله العالم.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

ـــــــــــــــــــ

(1) الكافي: ج3 ص313 باب قراءة القرآن ح 5.

(2) تهذيب الأحكام: ج2 ص74.

(3) كشف الغطاء: ج4 ص232 ط الحديثة.

(4) كشف الغطاء: ج4 ص549 وفيه: (الأوّل: في أنّ المواقيت بأسرها عبارة عمّا يساوي الأسماء من تخوم الأرض إلى عنان السماء، فلو أحرم من بئر أو سطح فيها، راكباً أو ماشياً أو مضطجعاً وفي جميع الأحوال فلا بأس).

(5) انظر المكاسب المحشى للشيخ الأعظم: ج8 ص352.

(6) الكافي: ج4 ص119.

(7) وسائل الشيعة: ج5 ص494 ب6 ح7151.

(8) تهذيب الأحكام: ج4 ص256 ب62 ح2.

(9) وسائل الشيعة: ج10 ص220 ب20 ح13266.