قائمة الإستفتاءات » أحكام البيع

حكم بيع دروس الكترونيَّة مسروقة:

س/ أستاذ يلقي دروساً علميَّة إلكترونيَّة مقابل أموال، البعض استطاع تهكير هذه الدروس واستنساخها وبيعها بأثمان أقل بكثير من السعر المحدَّد من قبل الأستاذ، فهل يجوز لي شراء تلك الأقراص؟

*************************************************************

ج/ إِن كانت حقوق الطبع أَو النسخ محفوظةً وتعدُّ حقَّاً عرفاً، فالأَحوط وجوباً ترك طبعه أو نسخه إِلَّا بإذن أَصحاب الحقوق على الأَحوط وجوباً، وأَمَّا شراء النسخ المطبوعة أَو المنسوخة أَو قراءتهاـ وإن كان الطبع أو النسخ من دون إِذن صاحب الحقِّ ـ فلا إِشكال فيه.

حكم العجز عن السجود الصلاتي:

س/ شخصٌ عاجزٌ عن السجود في الصلاة بسبب آلام في القدم، هل يجب وضع الرأس على ما يصحُ السجود عليه، أَم لا يجب؟ وهل يستطيع السجود بوضع يديه مثلاً على جبهته؟

*************************************************************

ج/ ينحني بالمقدار الممکن مع رفع المسجد إِلی جبهته ووضع الجبهة علی ما يصحّ السجود عليه ومع عدم إمکان الإنحناء أومئ برأسه للسجود.

جواز بيع الأعضاء الباطنيَّة للإنسان:

س/ هل يجوز بيع شخص اعضائه ـ كالكلية مثلاً, أَو القرنية ـ أَم لا يجوز؟

*************************************************************

ج/ يجوز للإنسان قبل موته أَن يوصى بتبرّع أَو بيع أَعضائه بشرطين:

أ‌) الأَعضاء الباطنيَّة فقط.

 ب) بعد الموت كاملاً.

 علماً بأَنَّ موت الدماغ المسمَّى بـ«الموت السريري» ليس بموت كامل.

ولا يجوز للورثة التبرّع ولا البيع إِذا لم تكن وصيَّة من المرحوم حال حياته بذلك، كما أَنَّه مع الوصيَّة لا يجوز الامتناع عنه بالشرطين المذكورين.

 كما ويجوز للإنسان حال حياته البيع أَو التبرع بأَعضائه الباطنيَّة فقط بشرط أَن لا تضرّ بحياته ضرراً كبيراً.

التجارة بالأوراق النقدية:

س/ هل تجارة الأوراق المالية والبورصة جائز؟ علماً بأن المخاطر بها تكون كبيرة و غير متوقعة أحياناً لكن لها عائد مالي كبير؟

*************************************************************

ج/ التعامل فيها في نفسه جائز ما لم تشتمل على محرم ـ كالتعامل في الأسهم لعائدة إلى الشركات التي تتاجر في المحرمات وما شابه من العناوين المحرمة الأخرى ـ في الفرض المذكور، علماً بأنه ينبغي مشاورة أهل الخبرة المتدينين في ذلك.

حكم العمل في سوق الفوركس:

س/ هل يجوز العمل في سوق «الفوركس» وهو سوق يتم فيه بيع وشراء العملات الأجنبية والعقود الآجلة للذهب والفضة والنفط عن طريق الانترنيت وذلك بإيداع  مبلغ من المال  في شركة وساطة عربية أو أجنبية؟

*************************************************************

ج/ في نفسه جائز إلا أنه يلزم في بيع الذهب والفضة التقابض في مجلس العقد وعدم التفاضل لو كان المبتاعان من جنس واحد.

اشترى أرضاً واكتشف بعد ذلك أنها مغصوبة:

س/ ما حكم من اشترى قطعة ارض في مخطط سكني كانت معروضة للبيع في مكتب عقاري وهو لا يعلم أنها مغصوبة واتضح له بعد ذلك بمدة أنها مغصوبة في حين الذي اغتصبها كان قد باعها من زمن وتم تداول البيع فيها من شخص لأخر؟

*************************************************************

ج/ يلزم على من بيده الأرض أن يردها على صاحبها الشرعي ثم يأخذ أمواله ممن اشتراها منه في الفرض المذكور.

شراء الدولار بالدينار بسعر مضاعف:

س/ هل يجوز شراء العملة الأجنبية (الدولار) بالدينار العراقي وبسعر أكثر ارتفاعا من سعر السوق الحالي على أن يكون التسديد بعد سنة أو أكثر؟

*************************************************************

ج/ يجوز ذلك في الفرض المذكور.

حكم بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية: 

س/ هل يجوز بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية علماً بوجود اطمئنان بعدم ضررها بالمستهلِك؟

*************************************************************

ج/ إذا كان المشتري عالماً بذلك جاز بيعها في الفرض المذكور.

جواز البيع بالأقساط:

س/ سيدنا ما حكم البيع بالاقساط حيث ان الذي يبيع بالتقسيط يقوم باخذ نسبة 40 بالمئة ارباح على الحاجة التي يقوم ببيعها للمشتري ويقوم المشتري بتسديد المبلغ كل شهر يدفع مبلغاً معيناً حسب الاتفاق  ما حكم البائع والمشتري وهل يجوز التعامل مع هذا النوع من البيع؟

*************************************************************

ج/ البيع في الفرض المذكور في نفسه جائز.

دجاج الكفيل:

س/ يباع حالياً في الاسواق العراقية دجاج علامة ( الكفيل) وحسب علمنا انه من استثمار العتبة العباسية المطهرة وبكادر عراقي في البرازيل فما هو حكمه الشرعي؟

*************************************************************

ج/ إذا أورثك ذلك العلم أو الظن الغالب بحصول شروط التذكية كانت حلالاً في الفرض المذكور.

بيع البنزين:

س/ هل يجوز بيع البنزين، وإذا كان لا يجوز فما حكم المشتري؟

*************************************************************

ج/ يجوز في نفسه اذا لم يستلزم محرماً.