قائمة الإستفتاءات »
أحكام
الطلاق |
 |
الطلاق من مدمن مخدّرات:
س/ فتاة تزوّجت من شاب يتعاطى المخدّرات، هل تطلّق شرعاً بعد علمها
بذلك وإنجابها طفلاً منه؟
*************************************************************
ج/ (إذا كان عليها حرج شديد)، لها الحقّ في جبره بالطلاق، أو ترك
المخدّر. |
 |
رفعت الرحم ثم تطلقت:
س/ امرأة تطلقت وسبق ان أجرت عملية جراحية رفعت بموجبها الرحم فهل يجب
عليها التزام عدة طلاق أم لا؟ وفي حال ان تزوجت زواجا منقطعا فهل يجب
عليها التزام عدة أم لا؟
*************************************************************
ج/ نعم يجب عليها العدة في مفروض السؤال وهي ثلاثة اشهر في الطلاق،
وفي الزواج المؤقت على الاحوط وجوباً «45» يوماً. |
 |
طلاق في حال الغضب:
س/
ما حكم من طلق زوجته حال كونه غاضب و«بمزاج عكر»؟
*************************************************************
ج/ لا يصح ذلك في الفرض المذكور. |
 |
إرجاع الزوجة بعد انتهاء العدة:
س/هل
يجوز للزوجة المطلقة طلاقاً ( خلعياً) ولأول مرة الرجوع إلى زوجها بعد
انتهاء عدتها؟
*************************************************************
ج/ يلزم إجراء عقد جديد في الفرض المذكور. |
 |
عدة المتمتع بها:
س/ ما
هي العدة الشرعية لمن تزوجت متعة مع الدخول او بدونه؟
*************************************************************
ج/ إذا تم الدخول بها تعتد بحيضة واحدة والأحوط استحباباً حيضتان إن
كانت ممن تحيض أو تعتد بخمسة وأربعين يوماً إذا كانت في سن من تحيض ولا
تحيض وإذا لم يحصل الدخول فلا عدة عليها. |
 |
محرّمات في العدة:
س/ ما
هي الأمور التي تحرم على المرأة أثناء العدة؟
*************************************************************
ج/ يحرم على المرأة المعتدة بعدة الوفاة أن تلبس ثياب الزينة كما
يحرم عليها الاكتحال وكل ما يعتبر زينة خلال فترة العدّة لا بقية
عمرها. |
 |
عدة اليائس:
س/
إذا بلغت المرأة سن اليأس ومات زوجها، فهل عليها عدة وفاة؟ وكم عدتها ؟
*************************************************************
ج/ يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها حتى التي دخلت في سن اليأس أن
تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام. |
 |
طلاق بعد سنتين من الهجر:
س/
امرأة انفصلت عن زوجها مدة سنتين وسكنت في منزل والدها و لم يحدث بينها
وبين زوجها بعد ذلك أي خلوة شرعية فإن طلقها والحال هذه هل عليها عدة؟
*************************************************************
ج/ إذا وقع الطلاق بشكل صحيح شرعاً وجبت عليها العدة في الفرض
المذكور. |
 |
صيغة الطلاق:
س/ عقدت على إمرأة ولم ادخل بها وصار خلاف بيننا ونريد الإنفصال فكيف
ذلك؟
*************************************************************
ج/ مما يشترط في صحة الطلاق في الفرض المذكور هو إجراء الصيغة قائلاً
(زوجتي فلانة طالق) وذلك بحضور الشاهدين العادلين. |
 |
طلاق بلا شهود:
س/ امرأة كانت متزوجة
من رجل غير ملتزم بوظائفه الشرعية فرفعت أمرها إلى أحد المعممين فطلقها
وبعد العدة تزوجت من رجل آخر، ثم عرفت بأن الطلاق لم يكن بحضور الشهود
وهو طلاق باطل، فانفصلت عن زوجها الثاني وراجعت بعض العلماء فطلقوها
مرة أخرى وبحضور شهود عدول، ثم رجعت للزوج الثاني بعقد جديد فما حكمها
حيث سمعت من البعض ـ وبعد مرور سنوات ـ أن الرجل الثاني حرم عليها
أبدا، علماً بأنها كانت جاهلة بأن طلاقها من الزوج الأول باطل، والآن
هي تعيش مع الزوج الثاني أكثر من خمس سنوات وفي الانفصال عنه حرج كبير؟
*************************************************************
ج/ لو حصل العلم
واليقين ببطلان الطلاق الأول فالزواج الثاني مع الدخول يسبّب التحريم
الأبدي فيجب عليهما الانفصال ولو بصورة طلاق ظاهري، وأما لو كان هناك
ظن أو شك ببطلان الطلاق الأول فأصل الصحة جار وزواجها الثاني صحيح. |
 |
عدة المطلقة:
س/ كم عدة المطلقة؟
وما هي الأشياء الممنوعة عنها؟
*************************************************************
ج/ ثلاث حيضات إن
كانت تحيض، وإن كانت في سن من تحيض ولا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، ثم إن
المطلقة الرجعية ممنوعة عن الخروج عن بيت زوجها ما دامت في العدة، وليس
لها حق الزواج إلا بعد العدّة. والمطلقة التي في عدة غير رجعية، يحرم
عليها الزواج ما دامت في العدّة. |
 |
الطلاق غيابياً:
س/ أنا امرأة عراقية
وزوجي عراقي تركني زوجي قبل 25 سنة وعندها سفروني إلى إيران أنا وطفلي
الصغير وخلال هذه السنين لا أعرف عن زوجي أي خبر، كنت اعتقد انه ميت و
عندما رجعت إلى العراق سألت عنه فوجدته على قيد الحياة في سوريا لديه
زوجه وخمسة أطفال و أنا لم أتزوج وأني الآن أريد الطلاق لكنه لم يحضر
فهل يصح طلاقي غياباً و ماذا بشأن العدة.
*************************************************************
ج/ الطلاق بيد الزوج
ولكنه إن لم ينفق عليك أو كنت في حرج شديد وكان الزوج ممتنعاً من
الطلاق فللحاكم الشرعي أن يطلقك، وتكون العدة بائنة لا رجوع فيها. |
|