قائمة الإستفتاءات » أحكام الميراث والوصية

إِرث الزوجة من الأرض والدور:

س/ هل ترث الزوجة من الأراضي والدور التي تركها زوجها بعد وفاته؟

*************************************************************

ج/ لا ترث الزوجة من أَرض البيت، أَو البستان، ونحوهما ممَّا كان مؤونة شخصية للزوج زمان حياته، لا عيناً ولا قيمة، وترث من قيمة البناء والاشجار لا من عينها. وأَمَّا غير ذلك من الأَراضي والمحلَّات والفنادق والبيوت الزائدة على المؤونة، فترث من جميعها، أي من عين الارض والبناء والاشجار والزرع، كبقية الورثة.

ثلث التركة:

س/ أوصى الميت بجعل ثلث بستانه تحصيلاً للثواب  وقد تصرف بها النظام البعثي الجائر ظلماً وصيرها أرضاً بعد قطع  أشجارها ونخيلها. هل يجوز للورثة أن يقسموا الثلث المذكور على حصصهم ويقيموا  للميت في كل حصة حديقة مثلاً أو ما أشبه ذلك من موارد الثواب أم  يجب عزله مستقلاً عن سهام الورثة؟

*************************************************************

ج/ يجب العمل بظاهر الوصية، فإن كان المذكور في السؤال ينطبق عليه جاز والا فلا.

ميراث الأخ من الأب:

س/ هناك أخ وأخت من أب وأم ولهم أخوة من أم أخرى، الأخ الأبويني قد توفي وله أولاد إذا توفت الأخت الابويني بعد ذلك فهل يرثها أولاد أخيها الأبويني أم إخوتها من أبيها فقط؟

*************************************************************

ج/ الوارث في مفروض السؤال هو الأخ من الأب فقط، فإنه وحده يكون له لإرث، ولا يرث معه أولاد الأخ وإن كان من أبوين.

الوصية بالثلث:

س/ أوصى والدي رحمه الله بأن من يرمم داراً وقد عينها وأعطى في وصيته لمن يقوم بذلك نصفها دون أن نعرف مدى حجم الترميم الذي يستحق النصف وقد ادعى أحد أخوتي إنه فعل بالوصية فهل يستحق النصف أم يستحق ماله بسعر الصرف للدولار لأن خسارته لا تتناسب مع ما يستحقه من نصف الدار. أفتونا يرحمكم الله .. وكيف التعامل مع الثلث والثمن ؟

*************************************************************

ج/ الوصية منحصرة في ثلث التركة، يعني: تكون نافذة بمقدار ثلث ما يتركه الميت من أموال منقولة وغير منقولة بعد أداء ديونه منها، وعليه: فالذي قام بترميم الدار، يستحق النصف حسب الوصية إن كان النصف بمقدار الثلث أو أقل، وأما إذا كان نصف هذه الدار أكثر من ثلث ما تركه المرحوم، فالزائد على الثلث إن أجازه بقية الورثة حصل على النصف كله، وإن لم يجز الورثة الزائد كان للقائم بالترميم من الدار بمقدار الثلث فقط.

راتب الشهيد:

س/ استشهد شخص فهل تستحق زوجته التي تزوجت بزوج آخر من الراتب التي خصص للشهداء أم لا تستحق ولا أولاد لها من الزوج الأول؟

*************************************************************

ج/ تستحق بنسبة حصتها ضمن بقية ذوى الشهداء.

ثلث الميت:

س/ هل يجوز أن يقام في الثلث مشروع استثماري كفندق سياحي أو معمل ونحوه بإعطاء الأرض مساطحة أو إجارة وما أشبه ثم يصرف ريعه للميت؟

*************************************************************

ج/ اذا لم يوص الميت بصرف الثلث في مورد خاص من وجوه البر فلا بأس بما تنطبق عليه الوصية.

بيع جزء من ثلث الميت:

س/ هل يجوز أن يباع قسم من الثلث ويصرف ثمنه في إقامة مشروع خيري على القسم المتبقي منه؟

*************************************************************

ج/ لا يجوز في الفرض المذكور.