قائمة الإستفتاءات »
أحكام
الخمس |
|
التصرف في الخمس:
س: هل يجوز التصرُّف من قبل المكلَّف في الخمس الشرعي بإعطائه
للمستحقين دون الرجوع للحاكم الشرعي؟
*************************************************************
ج: التصرف في الخمس يجب – في سهم الامام وعلى
الاحوط وجوبا في سهم السادة- ان يكون بإِذن المرجع أو وكيله. |
|
خمس التبرّعات:
س: هل يجب الخمس في أموال التبرّعات للأعمال
الخيرية والدينية؟
*************************************************************
ج: ﻻ يجب في هذا الفرض الخمس إذا عدّه العرف
خارجاً عن ملكية واضع التبرّعات وداخلاً في الأموال العامّة. |
|
الخمس لجهات خيرية:
س: ما حكم صرف بعض الحقوق الشرعية في تأسيس بعض
مشاريع الخير والتّجارة لأجل الأعمال الخيرية؟ وهل تتعلّق هذه الأموال
بذمّة صارفها إذا فقدت أو تلفت مثلاً؟
*************************************************************
ج: التصرّف في الخمس ـ في سهم الإمام وعلى
الأحوط وجوباً في سهم السادة ـ يجب أن يكون بإذن المرجع أو وكيله. |
|
تخميس كتب تنفع بالمستقبل:
س: إذا احتاج الطالب إلى كتب دراسية لكن لا
ينتفع بها إلاّ في المستقبل القريب، هل يجب فيها الخمس، إذا لم ينتفع
بها بعد مرور سنة على ذلك؟
*************************************************************
ج: يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي وإذا تصرف بإذنه
لا يضمن. |
|
إعانة من الحقوق الشرعية للمحتاج:
س: شخص مؤمن تعرّض لضائقة ماليّة خارج قدرته
بسبب سوء تصرّف من ولده، هل يجوز مساعدته لحلّ مشكلته من الخمس أو من
ثلث متوفّى أو من ردّ مظالم؟
*************************************************************
ج: التصرّف في الخمس ـ في سهم الإمام وعلى
الأحوط وجوباً في سهم السادة ـ يجب أن يكون بإذن المرجع أو وكيله. |
|
خمس في المال المدَّخر:
س: اسكن انا وزوجي مع أهله في نفس الدار حيث انه
لا دار لدينا، واشترينا قطعة ارض واتفقنا على ان يستقطع مكل منها مبلغ
من راتبه وادخاره للبناء، فهل يجب فيه الخمس؟
*************************************************************
ج: يجب تخميس المبلغ المدخّر الى رأس السنة
الخمسية. |
|
حكم الخمس في أموال القرض:
س/ أخذت قرض من البنك بقصد التجارة وتاجرت
بالمبلغ وأنا أسدد المبلغ الى البنك أقساط شهرية، فهل يجب أن أدفع
الخمس؟
*************************************************************
ج/ لا خمس في أموال القرض. |
|
الخمس يتعلق بالعين:
س/ هل الخمس يتعلق بالذمة أم بالعين؟
*************************************************************
ج: يتعلق الخمس بالعين أي: بالمبنى والأرض
والمال والملابس ونحوها ولا يجوز له التصرف في العين قبل أداء الخمس
وان ضمنه في ذمته. |
|
وجوب الخمس فيما يوفَّر من مال لشراء
دار:
س: اسكن في بيت قد استأجرته حيث اني لا املك
بيتاً، وفي كل شهر أقوم بتوفير مبلغ من المال كي يتسنى لي شراء بيت،
فهل في هذا المبلغ الذي أوفره الخمس أم لا؟
*************************************************************
ج:
نعم يتعلق الخمس به، وفي الخمس كما وعد الله
تعالى الخير والبركة، والنمو والازدهار، والله سبحانه لا يخلف وعده،
فيجعل هذا اليوم رأساً لسنته الخمسية ويخمّس ان شاء الله تعالى. |
|
العمل في البناء والخمس:
س: عملت لثلاث سنوات
في البناء ـ كعامل ـ بهدف جمع مبلغ من المال لفتح مشروع صغير يساعد في
تحسين وضع المالي، وبعد عناء حققت ما هدفت إليه، فهل عليّ واجب الخمس
في هذا المال أم لا؟
*************************************************************
ج: كل مسلم يكون له
وارد ولو كان قليلاً، يجب أن يكون له رأس سنة خمسية ويخمّس مازاد على
نفقاته ولأجل تعيين وتنظيم ذلك يعمل أمرين:
أولا: إن يجعل لنفسه يوما معينا لرأس سنته الخمسية، ثم يهيّء قائمة
يجمع فيها ما يملكه من أموال نقدية وما هي في حكم النقد مما يرتبط
بالعمل ـ ان كان له عمل تجاري ـ من رأس المال كالسهام ووسائل العمل
والمحل والبضائع، ومازاد على مؤونته، كالأرض أو البيت الإضافي ونحوهما،
وكذلك ما اشتراه ولم يستفد منه بعد مثل الملابس والأطعمة وما شابه ذلك،
فانه يحسبها بقيمتها الفعلية ويجمعها جميعا فاذا كانت خمسة آلاف ـ
مثلاً ـ يخرج خمسها وهو الف، ويسجل المخمس وهو أربعة آلاف في دفتر خاص
حتى راس سنته الثانية، فيحسب أيضاً ما يملكه من نقد وما هو في حكم
النقد جميعاً فاذا لم يكن عنده زيادة او كان اقل فلا خمس مازاد على
أربعة الاف مخمّس العام الماضي ويضيف المخمس الجديد الى مخمس العام
الماضي ليخمّس مازاد عليه في السنة الثالثة، وهكذا كل سنة.
ثانياً: ويهيئ قائمة ثانية خاصة ومستقلة غير القائمة الأولى ـ حيث يجب
عدم التداخل بينهما ـ ويجمع في القائمة الثانية فقط ما يستخدمه ويستفيد
منه كبيت السكن والسيارة الشخصية والأثاث والملابس والذهب الذي تلبسه
المرأة ونحو ذلك بقيمتها الفعلية ولو تخمينا، ثم يصالح بها مرجع تقليده
او وكيله والمصالحة تكون بواحد من خمسة عشر، ومع المصالحة تطهر
ممتلكاته ولا يحتاج الى هذه القائمة بعد ذلك، وإنما يحتاج الى القائمة
الأولى ليحتفظ بسنته الخمسية ويعلم ما يزداد عليها لإخراج خمس الزائد،
وتقبل الله ان شاء الله تعالى. |
|
الإمام وإسقاط الخمس عن الشيعة:
س/ خرج في التوقيع الشريف عن الإمام المهدي عجل
الله فرجه في ما يخص الخمس من إحلاله لشيعته لتطهر بذلك ولادتهم، فهل
معنى ذلك إسقاط الخمس؟
*************************************************************
ج/ تفسير قوله عليه السلام هذا كما جاء في كتاب
الخمس للشيخ الأنصاري وسائر الفقهاء العظام هو: ان الله تعالى وضع في
أموال الناس جميعاً مسلمين وغير مسلمين الخمس يعني واحداً من خمسة أو
بعبارة ثانية: عشرين بالمائة وضعه له سبحانه ولرسوله الكريم ولأهل
البيت المعصومين وللسادة اليتامى والفقراء وأبناء السبيل، وهذا الوضع
التشريعي يستتبع الحكم التكليفي، ومعناه: ان خمس أموال كل انسان مسلماً
كان أو غير مسلم ليس ملكاً له، بل هو ملك الله تعالى ويبقى في ماله
غصباً اذا لم يخرجه، لذلك يجب على الجميع إخراج خمس مالهم وتسليمه في
زمان الرسول الكريم للرسول صلى الله عليه وآله، ومن بعده إلى أهل بيته
وعند وصول الأمر إلى الإمام المهدي عليه السلام ووجوب الغيبة خوّل عليه
السلام ذلك إلى المراجع الجامعين لشرائط التقليد، امتثل أمر الله تعالى
شيعة أهل البيت وأدّوا ما عليهم من الخمس ولكن غير المسلمين وغير
الشيعة من المسلمين لم يؤدّوا خمس مالهم فبقيت أموالهم مختلطة بالخمس،
ويجب على من تعامل بيع وشراء ونحوها معهم ان يؤدي خمس كل مال يحصل في
يده منهم فوراً، لكن هذا الخمس أحله الامام المهدي عليه السلام لشيعتهم
حتى تطيب ولادتهم وهذا غير الخمس الذي يتعلق بأموال الانسان الشيعي
نفسه وهو واضح. |
|
إباحة الخمس للشيعة:
س/ ورد في كتب الأحاديث في أجوبة الإمام عليه
السلام عن أسئلة إسحاق ما يلي: «وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا
منه في حلّ الى وقت ظهور امرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث».
*************************************************************
ج/ هذه الرواية وأمثالها بعد النظر في سندها
تخالف أدلة وجوب الخمس الثابتة فلا يصار إليها،
نعم قد ذکر هذه
الروايات الشيخ الأنصاري قدس سره في كتاب خمسه وقال: إنها تعني الخمس الذي هو في أموال الناس جميعا
لقوله تعالی: (فإنّ لله خمسه) والذي يختلط بأموالنا بسبب المعاملة معهم
فإن الأئمة عليهم السلام أحلّوه لشيعتهم لتطيب مواليدهم. |
|
الخمس والارث من المخالف:
س/ مات أبي وهو على مذهب المخالفين غير مستبصراً
الحق، فهل يجب عليَّ ان اخمس تركته ام لا؟ علماً بأني قد استبصرت نور
اهل البيت عليهم السلام.
*************************************************************
ج/ لا يجب تخميس الإرث في الفرض المذكور. |
|
التصرف بأموال الخمس:
س/ هل يجوز لي التصرف
بأموال الخمس بتوزيعها على مستحقيها دون إذن مرجع التقليد علماً اني من
مقلدي سماحة السيد الشيرازي دام ظله؟
*************************************************************
ج/ لا بد في ذلك من مراجعة سماحة السيد المرجع
دام ظله أو احد وكلائه المتواجد في منطقتكم أو إحدى المناطق المجاورة
لكم. |
|
برامج الادخار البنكي والخمس:
س/ أخمس كل ما أملك
منذ بلغت سن التكليف وسؤالي هو أنني قد اشتركت ببرنامجي ادخار في البنك
الذي أتعامل معه حيث يقتطع مبلغاً شهرياً مباشرة من الحساب ويقوم في
البرنامج الأول بادخاره لي لفترة طويلة (30 سنة) حتى سن التقاعد فأحصل
على المبالغ المدخرة بنسبة استثمار 5% ، وفي البرنامج الآخر يدخر
المبالغ لطفلي الصغير حتى 20 سنة بنفس النسبة فما حكم هذين البرنامجين
ومتى وكيف أودي خمس هذه المبالغ هل بعد استرداد المبلغ عند نهاية
البرنامج أم سنوياً حيث أنني لا أعلم كم بلغ مجموع الأقساط المستقطعة
مني عند حلول الحول فهي معرضة للزيادة والنقصان تبعاً لأرباح البنك؟
*************************************************************
ج/ تعتبر خصوص المقدار المتيقن منها فإن كان
زائداً عن رأس مالك المخمس في السنة الماضية دفعت خمس الزائد وإلا فلا
شيء عليك في الفرض المذكور. |
|
موظفوا الدولة ووجوب الخمس:
س/ أنا موظف حكومي
استلم مرتب شهري مقابل عملي وليس لي دخل مالي آخر، فهل يجب علي الخمس
أم لا؟
*************************************************************
ج/ يجب عليك في الفرض المذكور أن تعيّن لنفسك
سنة خمسية فتدفع خمس جميع ممتلكاتك التي لا تستخدمها في المؤونة وتصالح
المرجع أو وكيله فيما تستعمله في المؤونة. |
|
الخمس والمال المبذول للزواج:
س/ إذا تبرع أحد
المؤمنين لي بمبلغ من المال للزواج فهل يجب عليّ تخميسه مباشرة؟ أم
تخميس الفائض بعد مرور سنة خمسية عليه؟ وهل يحق لي صرفه في احتياجات
أخرى أو لتجهيز بيت الزوجية؟
*************************************************************
ج/ أ. إذا كان المال مبذولاً للزواج لا غير فلا
خمس فيه إلا إذا كان باذله ممن لا يخمس وكان الخمس قد تعلق به قبل أن
يبذله وأما إن كان هدية فلا يجب فيه الخمس إلا إذا زاد عن رأس مالك
المخمس عند حلول سنتك الخمسية.
ب. يعرف مما سبق.
ج. يتبع في ذلك قصد المتبرع. |
|
مال حلال مختلط بحرام:
س/ شخص لديه مبلغ
معين من ماله الحلال فعمل به بعمل حرام ـ اي جعله رأس مال لمشروع معين
يعلم به انه حرام ـ فكبر المبلغ، والآن هو نادم ولا يدري ما الذي
يفعله؟
*************************************************************
ج/ إذا كانت نسبة
الناتج الحرام معلومة فيُردُّ إلى أصحابه ومع عدم إمكان ردًّه إلى
أصحابه يُرجع فيه إلى الحاكم الشرعي (مرجع التقليد) ليُصرف حسب ما
يعيّنه الحاكم الشرعي. وأما إذا كانت النسبة مجهولة مطلقاً وجب إخراج
خمس المال في الفرض المذكور. |
|
خمس أسهم الشركات:
س/ هل يتم التعامل مع
الأسهم مثل التعامل مع الأموال النقدية في الخمس ؟ وكيف يتم تخميس
الأسهم تفصيلاً؟
*************************************************************
ج/ تقدر قيمة الأسهم ثم تضاف إلى رأس المال
المخمس فإن كانت هناك زيادة وجب دفع خمسها في الفرض المذكور. |
|
ابتداء سنة خمسية لمن لم يخمس سابقاً:
س/ ابتدأت العمل في
سنة 2003 والى الآن لم أخمس أموالي حيث كنت اجمع المال للزواج
ومتعلقاته من مسكن وأثاث، وقد ذهبت للحج قبل سنتين فقمت بتخميس مبلغ
الحج فقط دون أموالي الأخرى،
فما هي وظيفتي الآن وكيف ابدأ بحساب الخمس
الشرعي؟
*************************************************************
ج/ يجب عليك في الفرض المذكور أن تدفع خمس جميع
ممتلكاتك التي لا تستعملها في مؤونتك وتصالح المرجع أو وكيله في خمس
ممتلكاتك التي تستعملها في مؤونتك. |
|
وجوب الخمس في الهدية غير المخمسة:
س/ اذا أهدى لي شخص
هدية قبل رأس سنتي الخمسية بعدة أيام ولم استخدمها الا بعد رأس سنتي
الخمسية فهل يجب فيها الخمس أم يشترط في الخمس مرور الحول على الهدية؟
*************************************************************
ج/ إذا لم تكن من
المئونة وكانت زائدة عن رأس المال المخمس وجب فيها الخمس. |
|
عدم إشتراط تخميس المال المبذول للحج
إذا لم يعلم ان باذله قد خمسه أم لا:
س/ أعطاني شخص هدية
وهو مبلغ من المال لأداء مناسك الحج مع العلم بأنها الحجة الأولى ولا
أعلم أن المال (الهدية) مخمسة او لا وانا لم أخمس سابقاً ولا يوجد عندي
حول، هل يجوز أن أخمس المال الهدية لأذهب الى مناسك الحج أم لا يجب؟
*************************************************************
ج/ إذا كان قد بذل
ذلك المال لأجل الحج لا غير ولم يعلم تعلق الخمس بالمال المبذول في
الفرض المذكور. |
|
مال المهر
لا خمس فيه وإن بدل أكثر من مرة:
س/ أريد الذهاب الى الحج وأريد ان أخمس جميع
أغراضي بما فيه المال الذي جمعته للحج وهذا المال هو من مهري الذي
إشتريت به ذهب وبعته لكي أذهب الى الحج وإني إمرأة غير عاملة وأستلم
مصروفي من زوجي ومشتركة في جمعية صغيرة؟
*************************************************************
ج/ تدفعين خمس جميع ممتلكاتك غير المستعملة في
مؤنتك وتصالحين المرجع أو وكيله فيما تستعملينه في المؤونة علماً بأن
أموال المهر لا خمس فيها حتى وإن تبدلت أكثر من مرة. |
|
جواز دفع مبلغ الخمس من مال آخر:
س/ هل يخرج مبلغ الخمس من المبلغ الذي تم تخميسه
أو من مبلغ آخر وما الحكم لو تم دفع الخمس من مبلغ آخر؟
*************************************************************
ج/ يجوز. |
|
وجوب تخميس مبلغ المال المعد للذهاب
للحج:
س/ إني بصدد الذهاب الى بيت الله الحرام لأداء
فريضة الحج علماً بأنها ليست المرة الأولى وقد وفرت مبلغاً من المال
لذلك من معاش العمل الشهري فهل يجب أن أخمس هذا المبلغ؟
*************************************************************
ج/يجب تخميسه في
الفرض المذكور. |
|
حكم من لم يخمس طيلة حياته:
س/ ما هو حكم إنسان لم يخمس طيلة حياته لعدم
وجود فائض لديه وهذه السنة أراد الخمس؟
*************************************************************
ج/ يجب عليه أن يعين
لنفسه سنة خمسية ويدفع ما عليه من الخمس. |
|
تعيين السنة الخمسية:
س/ إني طالبة في
الجامعة وآخذ مكافأة شهرية هل يجب عليَّ الخمس؟
*************************************************************
ج/ يجب عليك أن تعيني
لنفسك سنة خمسية. |
|
وجوب الخمس:
س/ أخبرني شخص بأنه في حال كوني لا أخرج الخمس
فإنه يجب أن أدفع مقدار الخمس حين إخراج زكاة الفطر؟
*************************************************************
ج/ يجب عليك الخمس في الفرض المذكور. |
|
تخميس القرض:
س/ إذا اقترض الذي
كان مستطيعاً واستقر الحج في ذمته من شخصٍ لا يخمس أمواله، فهل على
المُقترض أن يخمس هذه الأموال؟
*************************************************************
ج/ إذا علم بوجود
الخمس في تلك الأموال وجب عليه التخميس، وإلا فلا. |
|
خمس التركة:
س/ توفى شقيقي دون أن
يسدد ما بذمته من حقوق خمسية طيلة فترة حياته.. ويقوم الوصي بإخراج
ثلثه من أصل التركة ثم يضيف إليها... خمس تركته... فهل أن هذا التصرف
صحيح أم أن الخمس الذي أخذه الوصي أصبح زائداً وهو من حصة الورثة
باعتبار أن ليس للمتوفى إلا الثلث؟
*************************************************************
ج/ أن من عليه الخمس
أو الزكاة أو الحج أو الكفارات تخرج من أصل المال قبل توزيع المال وقبل
إخراج الثلث منها. |
|
وجوب الخمس في أرباح الودائع:
س/ في نظام الودائع
المصرفية إذا أودعنا مبلغ من المال لمدة سنة فهل يجب تخميس هذا المبلغ
المودع؟ وفي حال الوجوب نخمس أصل المبلغ أم المبلغ والربح معاً؟
*************************************************************
ج/ إذا كان الأصل
زائداً عن رأس ماله المخمس وجب تخميس الزائد، وأما الربح فيجب فيه
الخمس فوراً حتى وإن لم يكن زائداً عن رأس المال المخمس. |
|
إستثناء من الخمس:
س/ كان رأس مالي
الخمسي (5000) وقمت بدفع خمسه (1000) بالتدريج - طبعاً بأجازه من
الحاكم الشرعي - من ارباح السنة الثانية والسؤال عندما يأتي رأس السنة
الخمسية للسنة الثانية هل أتثني( 5000 أم 4000 ) السؤال عن أستثناء
الأموال مع بقائها أو بحكم بقاء عينها أقصد هل يوجد فرق عند الأستثناء
في حالتي دفع الخمس من العين المخمسة ودفع الخمس من أرباح السنة
الثانية؟ أرجو التدقيق في المسألة؟
*************************************************************
ج1/ يستثنى أربعة
آلاف في الفرض المذكور.
ج2/ لا فرق في ذلك. |
|