تواصل انعقاد المجالس العلمية الرمضانية لسماحة المرجع الشيرازي دام ظله

واصل سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله عقد جلساته العلمية بحضور العلماء والفضلاء وطلبة العلوم الدينية والمؤمنين بمناسبة حلول شهر رمضان العظيم 1442 هجرية.

الجلسات العلمية تطرح عبرها العديد من المسائل الفقهية والعقائدية ويجيب سماحته دام ظله حولها، وفيما يلي خلاصة للمسائل محور البحث في الليالي السادسة والسابعة والثامنة عشر.

خلاصة مسائل الجلسة السادسة عشرة:

استمر في هذه الجلسة البحث حول أسئلة طرحت في الجلسة الماضية، لاسيما حول إنساب الأعمال المخالفة وغير الصحيحة لأولاد المعصومين عليهم السلام، وأنّ هذه الموارد هي من بحوث التاريخ، ولا يلزم إلى سند معتبر في غير إلزاميات الفقه، وإلاّ لا يمكن الاستناد على تاريخ وباقي معارف أهل البيت عليهم السلام التي لا سند معتبر لها؟

قال سماحة المرجع الشيرازي دام ظله: الكثير من معارف أهل البيت عليهم السلام، ثبتت من القطعيات وبتواتر لفظي أو معنوي أو إجمالي. ولكن ما هو في مفروض السؤال، بما انّه ذات صلة بالأحكام الإلزامية (حلال وحرام) فهو بحاجة إلى دليل معتبر، لأنّ اتهام المؤمن حرام، ولا يثبت إنساب غير الصحيح للمؤمن بقول غير الثقة.

سأل أحد الفضلاء حول المهر غير المتعارف أو الباهض في عقد النكاح الذي يصعب تسديده وتقديمه، على الكثير من الأزواج؟

أجاب سماحته دام ظله: المهر غير المتعارف (الباهض) في عقد النكاح، والكذب، والحرام، وغيرها لا يسبّب بطلان العقد، بل حتى عدم تعيين المهر لا يبطل العقد. أما بالنسبة للمهر الباهض، هنالك أمران: الأول: المهر الصوَري وهو للتظاهر به أمام الناس، وفي هذه الحالة إن لم يتم تعيين المهر الحقيقي، يكون مهر المثل واجباً. الثاني: في الواقع المهر هو باهض، يقول القرآن الكريم: «وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً» (سورة النساء: الآية 20).

ثم سأل أحد الحضور: ما العمل إن لم يسدّد أو لم يعطي الزوج المهر؟

أجاب سماحته دام ظله: يستفاد من عمومات الديون، أنّه ابتداء يلزمه حاكم الشرع على التسديد والإعطاء، فإن لم يك بإمكانه، يعطي له من بيت المال، إلاّ إذا لم يك بيت المال باختيار حاكم الشرع، أو لا يكفي بيت المال لذلك.

كما سأل آخر حول أنواع الحديث الأربعة: (الصحيح، والحسن، والموثق، والضعيف) وكذلك حول الحديث (المضمر، والمرفوع، والمرسل، والمقطوع)؟

قال سماحته دام ظله: بناء على المشهور: الحديث الصحيح والحسن والموثق، متكافئ في الحجيّة، وأما الحديث المرفوع والمرسل والمقطوع، فلا حجيّة له، بخلاف الحديث المضمر، إن كان مضمراً من ثقاة، لا يسبب الخدش في اعتبار السند.

كذلك سأل أحد الفضلاء عن نسبة أصالة العدالة للعلاّمة الحلّي قدّس سرّه؟

أجاب سماحته: كما بيّنت في الدروس والكتابات: جرى السهو في نسبة أصالة العدالة للعلاّمة الحلّي قدّس سرّه، وسبب هذا الاستنتاج لعبارتين للعلاّمة، وبالمقابل صرّح العلاّمة عشرات المرات بخلافها في مختلف الكتب.

أما ختام جلسة الليلة، فكانت أسئلة حول قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات، وحكم بيان حال الصائم بلسانه نفسه، وحكم إمامة الجماعة لشخص ثبت عليه الحدّ ولكنه تاب ولم يجرى الحدّ عليه، واعتبار السيرة غير المتصلة بزمن المعصومين عليهم السلام، ورواية في عدم حجيّة الاحتجاج بالقرآن الكريم. فأجاب سماحة المرجع الشيرازي دام ظله عليها بالتفصيل.

خلاصة مسائل الجلسة السابعة عشر:

ابتدأت جلسة الليلة، بسؤال حول حكم الوضوء والصلاة في ملك مغصوب؟

قال سماحة المرجع الشيرازي دام ظله: يرجع هذا السؤال إلى مسألة اجتماع الأمر والنهي، فبناء على المشهور في اجتماع الأمر والنهي، يوضع (الأمر) على جانب، ويبقى (النهي). وكذلك في العبادات، النهي مقتضى بطلانه، وهذه بالنسبة إلى كبرى مسألة الغصب. إذن: كل مورد يكون ذلك صغراه، يكون بطلانه عبادة قهرية.

سأل أحد الحضور حول بعض مؤلّفات علماء العامّة، كالشبلنجي، والقندوزي والحنفي وابن صباغ المالكي، حول مولانا الإمام وليّ العصر عجّل الله تعالى فرجه الشريف؟

أجاب سماحته دام ظله: كما حقّقته أنا مسبقاً، ورد في كتب العامّة حول مولانا الإمام صاحب العصر والزمان عجّل الله تعالى فرجه الشريف، آلاف الروايات، وتعدّ من درجات التواتر العالية.

كما سأل أحد الحضور حول حكم الوضوء في ملك مغصوب، بأن يستأذن المتوضئ من صاحب الملك بعد وضوئه، فهل يكون هذا الاستئذان سبباً لصحّة وضوئه؟

أجاب سماحته دام ظله بجواب استدلالي، وقال: لم تذكرهذه المسألة في الفقه كثيراً، ولكن يبدو من وجهة نظرة علمية انّ هذه المسألة كالبيع، والإجارة، والصلح، والرهن الفضولي. ولذا إن استئذن من صاحب الملك بعد وضوئه، فهذا كاشف عن صحّته، شرط أن يصاحب عمله (وضوءه) قصد القربة والإخلاص.

ثم سأل آخر عن كفاية الكتابة والإشارة في عقد النكاح؟

قال سماحته دام ظله: كما قال الفقهاء: يكفي عقد الأخرس بالإشارة، ولكن لا يمكن أن نقبل العقد بالكتابة بأنّها في مقام الفتوى.

انتهت جلسة الليلة، بالأسئلة التالية: تخلّف الزوجة بزواج المتعة (المؤقت) عن مفاد العقد المؤقت، والفرق بين التعبّديات والتوصّليات، وقول الناقلية والكاشفية، وحكم قتل الخضر عليه السلام لغلام كما هو مذكور في القرآن الكريم، وحكم السفر أقلّ من المسافة الشرعية في نهار شهر رمضان، وعدم صدق السفر الشرعي بطي مسافة ثمانية فراسخ في سفرات زماننا الحالي. فأجاب عليها سماحة المرجع الشيرازي دام ظله.

خلاصة مسائل الجلسة الثامنة عشر:

كان السؤال الأول في جلسة الليلة: هل يمكن أخذ الأجرة مقابل القيام بالأعمال المستحبّة، وإنجاز ذلك العمل المستحبّ؟

أجاب سماحة المرجع الشيرازي دام ظله بقوله: عندنا الدليل الخاص في مورد الحجّ، ولكن يستفاد من العمومات في الصلاة والصيام، بأنّه يمكن للشخص أن يقوم بالعمل المستحبّ ويهدي ثوابه إلى الآخرين، أو يصلّي المستحبّة نيابة عن غيره، ويأخذ الأجرة قباله، وهذا لا منافاة له مع قصد القربة.

بعدها سأل أحد الفضلاء: ما هو منسوب إلى بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله مثل (إرضاع الكبير ومثلها من فواحش) في كتب المخالفين، هل يمكن أن ننسبها إليها، إن لم تك موجودة في كتبنا؟

قال سماحته دام ظله: تلك الأمور نسبها كبارهم إليها، ولم ينفها أحداً منهم، وكذلك من باب القرينة الخارجية، لا إشكال في إنساب مثل تلك الأعمال إليها.

كما سُئل سماحته: حول معنى الغلو، وجريان حكم الغلاة على بعض الأشخاص؟

فقال سماحته دام ظله: الحكم يتبع الموضوع، فمتى وأين ما صدق عنوان الغلو، يعتبر الشخص مغالياً وتجري عليه أحكام الغلو أيضاً، مثل نصب العداوة والناصبي، فكل من صار مصداقاً للناصبي، له تلك الأحكام.

سأل أحد الحضور عن قول: العالم قديم (والأزلي هو الله تعالى فقط) وانّ مقتضى الفيض الإلهي، أزلية كل المخلوقات بالعَرَض؟

أجاب سماحته دام ظله بعد رفضه قولاً للملا صدرا: ليس للأزليّة والمخلوقية قابلية الجمع، وفيهما التضاد أو التناقض. وعدم كون المخلوقات أزلية، مقتضى الفاعل المختار لله سبحانه وتعالى.

أما أسئلة الختام، فكانت حول: الاستحاضة الكثيرة والمتوسّطة، وحديث الرفع، وحكم إسقاط كل الخيارات في العقد، وحكم صيام المضطر والمُكرَه، ووجوب إطاعة الوالدين والزوج، إيذاء الحيوان، وإجبار الأطفال على العبادات، وإذن الأب في زواج البكر. فأجاب سماحة المرجع الشيرازي دام ظله بالتفصيل عليها.