|
|||||
خلاصة الجلستين العلميتين الحادية عشر والثانية عشر لسماحة المرجع الشيرازي دام ظله واصل سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله عقد جلساته العلمية بحضور العلماء والفضلاء وطلبة العلوم الدينية والمؤمنين بمناسبة حلول شهر رمضان العظيم 1442 هجرية. الجلسات العلمية تطرح عبرها العديد من المسائل الفقهية والعقائدية ويجيب سماحته دام ظله حولها، وفيما يلي خلاصة مسائل الليالي الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة. خلاصة مسائل الجلسة الحادية عشرة: سُئل سماحة المرجع الشيرازي دام ظله: جاء في كتاب (الأصول الأصلية) للمرحوم السيّد عبد الله شبّر، روايات حول تعيين مقدار (الشيء)، (الكثير)، و(اليسير)، وبعضها معتبرة، فهل يجب العمل بهذه الروايات في تعيين الموارد المذكورة، أم يستحبّ؟ أجاب سماحته دام ظله: لا إشكال ولا خلاف في النذر، فالعهد هو مع الله عزّ وجلّ، والقسم حول تعيين المقدار تابع لقصد ونيّة الشخص. وهذه الروايات ليست بكثيرة، وأغلبها تفقد شرائط الحجيّة، وبعضها، مع انّ لها سنداً معتبراً، لا يعمل بها المشهور. في سياق السؤال نفسه، طرحت أسئلة أخرى وأجاب عليها سماحته دام ظله. بعدها سأل أحد الحضور حول حجيّة الاطمئنان، فقال سماحته دام ظله: الاطمئنان هو العلم العرفي نفسه، وحجيّته غير قابلة للجعل والرفع. وعرفاً إن لم نحسبه علماً، فهو عند العقلاء مقطوع الحجيّة أيضاً. ثم سأل أحد الفضلاء، انّ المرحوم آغا ضياء الدين العراقي في تعليقه على العروة الوثقى، اعتبر الاطمئنان في الجملة حجّة، وليس بالجملة؟ قال دام ظله: كبرى حجيّة الاطمئنان مسلّمة، ولهذا استدلّ رحمه الله على الاطمئنان في موارد عديدة. إذن، فمراده رحمه الله من كلامه، إما عدم الإشكال الكبروي، أو سهو القلم. كما سأل أحد الحضور: زوج ادّخر مقداراً من المال قبل سنين بعنوان مهر زوجته، واليوم قلّت القيمة الشرائية للمبلغ المذكور، فهل يجب عليه دفع المبلغ المذكور نفسه؟ أجاب دام ظله بشكل مفصّل، وكان مما قاله: بما انّه في مثل هكذا موارد قال المرحوم أخي (آية الله العظمى السيّد محمّد الحسيني الشيرازي قدّس سرّه الشريف) بالمصالحة، ولكن يبدو انّ ارتكاز المتشرّعة في الأموال هي القيمة الشرائية للمبلغ، وهو حيث تقييدي لا تعليلي. وبما انّ (العقود تابعة للقصود)، فالملاك هو القيمة الحالية للمبلغ، ومتوسّط القدرة الشرائية. وتوالت بعدها أسئلة حول المسألة المذكورة أعلاه نفسها، وأجاب سماحته دام ظله عليها. كذلك سُئل سماحته حول حكم زرع الأظافر للنساء، فقال دام ظله: إن كانت جاهلة بحكم المسألة، صومها صحيح. ولكن في الوضوء، والغسل، والصلاة، لأنّه كان مانعاً في أعضاء البدن فليس لها طهارة حدث، وعليها قضاء الصلاة، إلاّ إذا كان زرع الأظافر بجهة الحرج والضرر، فتكليفها الوضوء والغسل جبيرة. آخر ما سُئل عنه سماحة المرجع الشيرازي دام ظله، حول الحديث الشريف: (ضربة عليّ عليه السلام يوم الخندق، أفضل من عبادة الثقلين)، فأجاب سماحته دام ظله بالتفصيل عنه. خلاصة مسائل الجلسة الثانية عشر: في بداية جلسة الليلة، سأل أحد الحضور: هل نجاسة أهل الكتاب ظاهرية أم باطنيّة؟ قال سماحة المرجع الشيرازي دام ظله: نجاستهم ظاهرية، وهي وجهة نظر المشهور أيضاً. الأول: الآية الشريفة التالية: «وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّه... تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ»، فظاهر الآية انّ أهل الكتاب مشركون. وفي آية أخرى: «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ». بلى، من عاش مع أهل الكتاب، ويسبّب الابتعاد عنهم أو اجتنابهم الحرج له، لا يجب اجتنابهم لأجل عموم لا حرج. بعدها سأل أحد الفضلاء حول المراد من كلام لمولانا الإمام المهدي الموعود عجّل الله تعالى فرجه الشريف: «لَوْ أَنَّ أَشْياعَنَا وَفَّقَهُمْ اللَّهُ لِطَاعَتِهِ عَلَی اجْتِمَاعٍ مِنَ الْقُلُوبِ فِي الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ عَلَيهِمْ لَمَا تَأَخَّرَ عَنْهُمُ الْيمْنُ»؟ أجاب سماحته دام ظله: العهد هو القرآن والعترة. لأنّ كل الذين تمسّكوا بولاية أهل البيت عليهم السلام، التزموا دائماً بالثقلين في أداء الواجبات. سُئل سماحته عن قول للمقدّس الأردبيلي في كتاب له: لم يقل أحد من الفقهاء بالخمس في أية فائدة وإفادة. قال سماحته دام ظله: قال معظم الفقهاء، من الشيخ المفيد وبعده، بوجوب الخمس في مطلق الفائدة، كما ذكرت الروايات التي تفسّر الغنيمة في قوله تعالى: «وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ»، بأنّها «هِيَ وَاللَّهِ الْإِفَادَةُ يَوْماً بِيَوْمٍ». كما سأل أحد الحضور حول وجوب النفقة من الأبناء على الوالدين إن كان فقيرين، وهل هذا الوجوب على كل واحد من الأبناء بنحو الواجب الكفائي؟ أجاب سماحته دام ظله: قاعدته هي: إن تعدّد الأبناء، سواء كانوا بنين أو بنات، فهو واجب كفائي عليهم. وقد أراد الشارع أن لا يبقى الوالدين بلا مأكل وملبس وبلا مأوى وسكن. وإذا لم يقم أي أحد من الأبناء بالإعانة وكانوا قادرين عليها، فقد عصوا. كذلك سئل سماحته حول تقدّم وتأخّر الرجل والمرأة في الصلاة، والنظر إلى صورة الأجنبية، وحول من يصبح في يوم شهر رمضان وهو على جنب بغير تعمّد. فأجاب سماحة المرجع الشيرازي دام ظله عليها. |
|||||
|