خلاصة الجلسات العلمية لسماحة المرجع الشيرازي دام ظله

في الليالي الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة

واصل سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله عقد جلساته العلمية بحضور العلماء والفضلاء وطلبة العلوم الدينية والمؤمنين بمناسبة حلول شهر رمضان العظيم 1442 هجرية.

الجلسات العلمية تطرح عبرها العديد من المسائل الفقهية والعقائدية ويجيب سماحته دام ظله حولها، وفيما يلي خلاصة مسائل الليالي الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة.

خلاصة الجلسة الثالثة:

خلاصة المسائل التي طرحت في الجلسة الثالثة في بداية جلسة الليلة، سأل أحد الفضلاء: مكلّف (ابن) يصوم أول مرّة شهر رمضان العظيم، ويقول له والده أنّ الصوم يضرّه، والمكلّف يقول: أنا على يقين أنّه لا يضرّني. فما هو تكليف الابن؟

قال سماحة المرجع الشيرازي دام ظله: ملاك اليقين هو الشخص نفسه، إلاّ إذا لم يكن رشيداً، عندها يأخذ بقول أبيه.

سأل آخر: تنافي رواية معاوية بن عمّار في أفضليّة الحجّ على الصدقة (الكافي، ج4، ص258، ح25)، وروايات أفضليّة حلّ مشكلة المؤمن على حجّة وحجّة وحجّة و... (وسائل الشيعة، ج16، ص364،ح21773).

قال سماحته دام ظله: كثيرة هي مثل هذه الأمثلة في الروايات، ووردت في أبواب مختلفة، ومقتضى الجمع بين الروايات هي علّة ناقصة، بل إنّ هذه الموارد مقتضيات، ولا تنافي بينها.

كما سأل أحد الحضور حول الاستطاعة بالنسبة للحجّ في الظروف الحالية (تفشّي وباء كورونا والاحترازات والمنع و...)، فأجابه سماحته دام ظله، بقوله: إن كان الشخص مستطيعاً، وفي حال منع بعض أعمال الحجّ، فله حكم المصدود.

في سياق الأسئلة، سئل سماحته عن صوم (ذو العطاش)، وقال سماحته دام ظله، ضمن مبحث استدلالي، وبعد إشارته لرواية صحيحة بالنسبة للأمر المذكور، مروية في (وسائل الشيعة، ج10، ص214، باب16): ذو العطاش، يمكنه أن يشرب الماء بمقدار ما يريد، ولا عليه قضاء الصيام، ولكن يجب عليه الفدية.

بعدها، سأل أحدهم عن حقيقة التوبة، فقال سماحته دام ظله: حقيقة التوبة هو الندم الحقيقي.

كذلك سأل أحد الحضور حول بلع الدم الخارج من اللثّة، قبل وبعد استهلاكه. فأجاب سماحته: يحرم بلع الدم باختيار الشخص، سواء كان في شهر رمضان العظيم أو في غيره من الأيّام. ولكن ان استهلك، بجهة تبدّل عنوانه، فلا إشكال فيه، لأنّ الأحكام تابعة للعناوين.

في نهاية جلسة هذه الليلة، تم السؤال حول بعض فقرات دعاء أبي حمزة الثمالي، بأنّ ظاهره مناف لعصمة أهل البيت الأطهار صلوات الله عليهم، والشفاعة، والسفارة والوكالة من قبل مولانا إمام العصر عجّل الله تعالى فرجه الشريف، والطريقة الصحيحة للصلوات.

أجاب سماحة المرجع الشيرازي دام ظله، عن ذلك، بكلام مفصّل.

خلاصة مسائل الجلسة الرابعة:

في أول جلسة الليلة، سئل سماحة المرجع الشيرازي دام ظله، حول صوم من يتناول أقراص الأعصاب، فقال سماحته: عنوان المريض الوارد في سورة البقرة بالآية 185، له الإطلاق، ولكن المتسالم عليه لدى الفقهاء عدم لزوم فعليّة وجود المرض، بل قالوا: يكفي احتمال الضرر. إذن إن كان الشخص مصاباً بمرض الأعصاب، ويحتاج بالنهار إلى تناول الأقراص، يتناولها ولا صوم عليه.

بعدها سأل أحدهم، حول أداء العبادات بأفضل نحو وذلك لأجل تعليم الآخرين، فقال سماحته دام ظله بعد كلام مفصّل له: لا يصدق على مثل هذه الموارد الرياء الشرعي، بل الرياء اللغوي فقط، ولا إشكال فيها، بل هي واجبة في بعض الموارد بمقتضى الأدلّة.

ثم سأل أحد الفضلاء حول موارد جواز قطع الرحم، فأجاب سماحته دام ظله: قطع الرحم من المحرّمات، وهي كسائر المحرّمات الأخرى، إن تزاحمت مع واجب أو مع حرام آخر أهم، فلها حكم باقي الإلزاميّات، وتتفاوت بالنسبة للأشخاص ومواردها.

كما سأل أحد الحضور، حول استهلاك الشيء الخارجي مع ماء الفم، وبلعه، والمصاديق المختلفة للاستهلاك، فأجاب سماحته دام ظله بشكل استدلالي، وقال بمثل ما ذكره في جلسة الليلة السابقة: إن صدق عليه عنوان الاستهلاك، فيجوز بلعه.

أمّا، وعن سؤال حول قوله تعالى: «ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها» سورة البقرة: الآية106، قال سماحته دام ظله: إن كان المقصود النسخ بالنسبة لاستشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام، فنقول: هم صلوات الله عليهم مستثنون من الآية المشار إليها.

كان آخر الأسئلة التي طرحت بجلسة الليلة، حول استعمال التبغ، وثبوت أوّل الشهر بشهادة عادلين، وارتباط قبول الأعمال بالتقوى، وما هو قوام الاستحباب، فأجاب سماحة المرجع الشيرازي دام ظله، عليها بشكل مفصّل.

خلاصة مسائل الجلسة الخامسة:

كان السؤال الأول بهذه الجلسة: امرأة ذات بعل ـ والعياذ بالله ـ زنت وحملت بالحرام، وبعلها تاجر، فإن أخبروه انّ ما في بطن زوجته ليس ابنه ربما يقتل الجنين، وإن لم يخبروه بذلك، سيُلحق المولود به ويرث منه بغير حقّ، فما هو تكليف التاجر؟

أجاب سماحته دام ظله: هذه المسألة من مصاديق التزاحم بين الاقتضائي والإلزامي، ويستنتج من الأدلّة الشرعية: الأولى: يجتنب قتله.

بعدها سأل أحد الحضور، حول المستحبّ التوصّلي والكلامي في كلام صاحب الجواهر (في الجواهر: ج29، ص22)؟ فقال سماحته دام ظله: ليس الكلام حول انّ العبادات متوقّفة على قصد القربة. وأما صاحب الجواهر فلم يبدي رأيه، وتوقّف في المسألة.

ثم طرحت أسئلة عديدة حول المسألة نفسها أيضاً، وأجاب سماحته دام ظله عليها.

كما سأل أحد  الفضلاء حول هاروت وماروت، وتعليم السحر للناس كما ورد في الآية 102 من سورة البقرة المباركة، فقال سماحته دام ظله:  السحر حرام، وأمّا إبطاله ـ المبتنى على تعليمه وتعلّمه ـ فهو من الواجبات الكفائية. وهاروت وماروت علّموا الناس السحر لاختبارهم وامتحانهم، لأنّ إبطال السحر ـ تكويناً ـ يتمّ عبر السحر.

سئل سماحته دام ظله حول صوم الحامل والمرضعة، وطرحت ثلاثة آراء حولها، فقال سماحته دام ظله: دليل هذا الحكم، الرواية الصحيحة في (وسائل الشيعة، ج10، ص 215، باب 17) بانضمام الآيتين الشريفتين 184و185 من سورة البقرة المباركة، فإن كان الصوم مضرّاً للحامل وابنها، فالإجماع على هذه المسألة هو الإفطار وإعطاء الفدية، وإن لم تتمكن من القضاء إلى السنة القادمة، تعطي الفدية الثانية.

كذلك سأل أحد من المؤمنين حول ملاك الضرر والحرج واحتمالهما، فأجاب سماحته دام ظله، بقوله: الملاك هو فعليّة الضرر والحرج، واحتمال الضرر رافع للحكم أيضاً. علماً انّ احراز الضرر والحرج هو بعهدة المكلّف.

كان ختام هذه الجلسة، أسئلة حول قطع القطّاع، ونوعية الضرر والضرر الشخصي، والقطع الطريقي والموضوعي، ومفطرية الكذب على الله تعالى، وكذلك أسئلة حول الروايات المادحة والذامّة لزيد. فأجاب سماحة المرجع الشيرازي دام ظله عليها بالتفصيل.

خلاصة مسائل الجلسة السادسة:

في بداية جلسة الليلة السادسة، سأل أحد الفضلاء عن حكم امرأة محصنة، والعياذ بالله، زنت، وقبل أن يُجرى عليها الحدّ، انتحرت لأجل حفظ الشرف. قال سماحة المرجع الشيرازي دام ظله: بناء على القرآن الكريم والروايات الشريفة، لا يجوز الانتحار بأي وجه، وتقول الرواية الشريفة: «مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ مُتَعَمِّداً فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً فِيهَا...» [الكافي، ج7، ص45، ح1] .

ثم سئل سماحته حول الجبر على ترك المنكرات الاجتماعية كالسفور ـ بالنسبة للمسلمين وأهل الكتاب ـ بعد البلاغ المبين في الحكومة الإسلامية. فأجاب سماحته مفصّلاً، وكان مما قاله: إنّ عمل المعصومين صلوات الله عليهم حجّة ككلامهم. وبما أنّه كان مثل تلك المنكرات في المجتمع في زمن حكومة النبي الكريم والإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليهما وآلهما، ولكن لم يك أي جبر على ترك تلك الأعمال، ولذا على الحكومات الإسلامية أن تقتدي بعمل المعصومين صلوات الله عليهم، ويتصرّفوا بشكل لا يشكّ بنزاهته، ويوجب جذب الآخرين.

بعدها سأل أحدهم حول: (مافرضه النبي صلى الله عليه وآله) والسنّة النبويّة. فقال سماحته دام ظله: يعبّر عن عمل سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وآله بالسنّة، وهي على نوعين: الأول: الواجبات التي أوجبها النبي الكريم صلى الله عليه وآله بإذن مسبق من الله تبارك وتعالى، والثانية: المستحبّات. وأشار سماحته ـ أيضاً ـ إلى روايات تفويض أمر الدين إلى النبي صلى الله عليه وآله (بصائر الدرجات، ج1، ص378، باب4)، وأضاف بقوله: إنّ للمعصومين الأربعة عشر صلوات الله عليهم الولاية التشريعية والتكوينية.

كما سأل أحد الفضلاء حول الجزية التي تؤخذ من أهل الكتاب، فأجاب سماحته بالتفصيل، وقال: ينقسم الكفّار الذين هم في ذمّة الإسلام ويعيشون في البلاد الإسلامية إلى عدّة أقسام: 1/ كفّار أهل الذمّة الذين يدفعون الجزية لجهة توفير الحكومة الإسلامية لهم الأمن والإمكانات ومسؤولياتها تجاههم. 2/ الكافر المعاهد. 3/ الكافر المستأمن. 4/ الكافر الحربي في غير حال الحرب.5/ الكافر المحايد. ويستثنى الكافر الحربي الذي هو في حال الحرب، وليس في حماية البلد الإسلامي.

بعد ذلك، سئل سماحته: هل يجوز بالركوع والسجود، إتيان غير الذكر الخاص بهما؟ قال سماحته: بما إنّ هذه المسألة مختلف فيها، ولكن يبدو انّه يجوز الإتيان بذكر بمقدار ذكري الركوع والسجود، وكذلك الصلوات بدل ذكر الركوع والسجود.

في ختام الجلسة، سئل من سماحة المرجع الشيرازي دام ظله، حول: كتاب (المهدي عجّل الله تعالى فرجه الشريف في القرآن) وهو من تأليفات سماحته، وتأخير صلاتي الظهر والعصر في يوم الجمعة، وحكم صيام من لا يقدر على قضاء الصيام لمدّة سنة، وكذلك الاعتماد على العامّة في أول الشهر بالنسبة لأعمال الحجّ. فأجاب سماحته دام ظله عليها بالتفصيل.