|
||
التقرير الكامل للجلسات العلمية الرمضانية 1438 للهجرة الجلسة الأولى ـ الأول من شهر رمضان العظيم
في بداية الحديث من جلسة هذا اليوم (1شهر رمضان العظيم 1438 للهجرة ـ (27/5/2017م) قال المرجع الديني سماحة آية الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله: نشكر الله عزّ وجلّ أن منّ علينا ووفّقنا بأن نشهد شهر رمضان آخر، فكثير من المؤمنين كانوا قد شهدوا شهر رمضان بالسنة المنصرمة، لكنهم اليوم قد رحلوا عن الدنيا ولم يدركوا الشهر العظيم. نسأل الله تعالى المغفرة والرحمة لهم كافّة. أما في إطار البحث العلمي في هذه الجلسة، فقد تم تناول موضوع كفّارة إفطار صيام شهر رمضان المبارك. فطُرح السؤال التالي: بالنّظر الى أنّ أداء كفّارة شهر رمضان المبارك للفقير، فهل نستطيع اعطاء كفّارة أكثر من يوم واحد إلى هذا الفقير، مثلاً أداء كفّارة ستّين يوماً إلى شخص واحد؟ قال سماح المرجع الشيرازي دام ظله: لا يجوز إذا كانت الكفّارة إفطاراً عمدياً، ولكن إذا كانت كفّارة عدم الصوم في الافطار غير العمدي فلا مانع. على سبيل المثال: فإنّ الشخص الذي لا يستطيع الصيام عليه أن يؤدّي الفدية، وباستطاعته أن يدفع فدية ثلاثين يوماً إلى فقير واحد، ولكن في كفّارة الافطار العمدي ورد (اطعام ستين مسكيناً)، و(الستّين) مقيّدةبالمسكين، ولذلك إذا أدّى إلى 59 مسكيناً ومنح إلى أحد أولئك فدية مضاعفة فلا يكفي ذلك عن اطعام الستين.
نعم اذا كان لديه ـ مثلاً ـ عشر مرّات
افطاراً عمدياً ينبغي عليه أن يطعم 10 مساكين من (الستين مسكيناً)، فإنّه
يستطيع أن يعطي 60 مسكيناً لكل واحد منهم 10 كفّارات. ونستنتج هذا من ظاهر
الأدلّة. المراد من الطعام في الكفّارة:
المسألة الأخري المطروحة في هذا الباب: هي
بالنّسبة إلى الطعام في الكفّارة. قالوا يجب اعطاء الطعام للفقراء
و(الطعام) عبارة عن القمح أو الشّعير أو دقيقهما، أو خبزهما.
والسؤال هنا:
هل نستطيع أن نعطي الأرز
أو العدس وما شابه ذلك تحت عنوان الطعام إلى الفقير؟ ولكن إذا أعطى مبلغ ثلاثة أرباع الكيلو من القمح واشتري الفقير بذلك المبلغ ربع الكيلو من الأرز، فهذا لا يكفي حينئذ، نعم إذا اختار الأرز ينبغي عليه أن يعطي ثلاثة أرباع الكيلو من الأرز. فقال أحد الحاضرين: لماذا تقولون في كفّارة الافطار العمدي انه يجب أن يكون ستّين مسكيناً، من الممكن أن 60 مسكيناً لا خصوصية فيها، اي لا خصوصية في العدد، فإنّ المهم هو اعطاء 60 كفّارة إلى الفقير حتى لو أعطى جميعها إلى فقير واحد؟ قال سماحته: إنّ إلغاء الخصوصية منوطٌ بفهم عدم الخصوصية، أي يجب إحراز عدم الخصوصية من الدليل، وإذا كان كذلك أي الظهور في عدم الخصوصية، فلا مانع، ولكن يبدو أنّ الظّاهر (اطعام الستّين) في لسان الدليل تعدّد الفقراء وخصوصية العدد المذكور. نعم إذا وصلت النّوبة إلى الاستظهار انقطع الاستدلال.
صيام ذو العطاش: والمثال على الإلغاء وعدم إلغاء الخصوصية: مسألة ذو العطاش، وعلى قول صاحب (العروة): «من به داء العطاش» فحكمه هكذا، ولكن هل احساس العطش بسبب هذا المرض، لها خصوصية وموضوعية او طريقية محضة؟ يبدو أنّ لها الطّريقية، أي: أنّ الملاك حاجة الجسم إلى الماء، وإن لم يكن هناك إحساس بالعطش، ولذلك فإنّ أولئك الذين لهم مشاكل في الكلى وأجسامهم بحاجة إلى الماء وإن لم يشعروا بالعطش، فإنّ حكم ذي العطاش يجري عليهم أيضاً، أي: يصوموا ويستطيعوا شرب الماء، سواءً بقدر الحاجة أو أكثر من ذلك، طبعا على الخلاف الذي فيه، فإنّ صيامهم صحيح كذي العطاش تماماً. وهناك خلاف بين الفقهاء أنّ ذي العطاش مع شرب الماء هل يقضي أم لا؟
والخلاصة:
إذا كنّا من القائلين بفهم عدم الخصوصية، فإنّ هؤلاء الأشخاص الذين لهم
مشاكل كليوية وإن كانوا موضوعياً من ذي العطاش ولكنّهم في حكم ذي العطاش،
وإذا لم تُلغى الخصوصية، فإنّ الأصل الخصوصية والموضوعية، والحكم المختص
بذي العطاش هو بالمعنى الأخص، ولا يشمل امراض الكلى. الفدية ومطلق الطعام: سُئل: في باب الفدية هل يكفي مطلق الطعام؟
قال سماحته:
يقول الدليل:
{فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}،
والطعام في اللغة والعُرف العربي القمح والشعير، وإلى اليوم في العراق
يُقال لبائع دقيق القمح أو الشّعير «بيّاع الطعام». وورد في الاية الشريفة
أيضاً: {وَطَعَامُ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ}،
والمراد هو القمح والشعير.
إلغاء خصوصية الكبير والصغير: سأل أحد الحضور قائلاً: قال الفقهاء في (الستّين مسكيناً): لا فرق أن يكون (المسكين) صغيراً أم كبيراً، ولكنّهم كيف ألغوا الخصوصية وقالوا: يجب أن يكونوا 60 شخصاً. ولا نستطيع أن نعطي 60 فدية لشخص واحد؟
قال سماحته: هذا يرتبط
بالاستظهار، والاختلاف في الفتاوى في كثير من الحالات ناشئ بسبب الاختلاف
في الاستظهار والتّعامل مع الادلة، وفي حالات أخرى يرتبط الخلاف في حجية
السند أو عدم حجيته. مسألة يوم الشكّ:
سُئل: بالنّسبة إلى (يوم
الشكّ) قال الفقهاء: لا يستطيع الشخص أن يصومه بنيّته ما في الذمّة، فما
وجه ذلك؟ ورأى صاحب (العروة) في نيّة (ما في الذمّة) مشكلة، ولكن بعض الشرّاح قالوا: لا مانع، وإن كان الاغلب من المحشين قبلوا بإشكال ومانعية صاحب (العروة).
ووجه هذا الإشكال:
وجود دليل خاص، على أن يصوم يوم الشكّ بنية آخر شهر شعبان، وأغلب الفقهاء
استفادوا من هذا الدليل على خصوصية القيد وأنّه على الإطلاق لابدّ أن يصوم
يوم الشكّ بنية آخر الشهر، لأنّ الامام (عليه السلام) قال: (يصومه بنية آخر
شعبان)، أي: لا يجوز غير نيّة شعبان وهي من جملة نيّة ما في الذمّة. لكن إذا قيل، كما قال به جماعة ونحن منهم تبعاً أو وفاقاً لهم، أنّ ظاهر حديث الامام (عليه السلام): «يصومه بنية آخر شهر شعبان» أي: لا تنوي نية شهر رمضان، لا أن تُنفى مطلقاً غير نية شعبان، وإن كان الصّيام ما في الذمّة. بعبارة أخرى: يبدو أنّ الرّوايات هي بنحو (بشرط لا) بالنسبة الى شهر رمضان وليست (بشرط شيء). وهو نية شعبان أي: لا تنوي صوم رمضان، لا أنه يشترط نية خصوص شعبان. ونيّة ما في الذمّة يمكن أن تكون أعمّ من الاستحباب والوجوب، يقول: أصوم غداً وهو يوم الشكّ، قربة إلى الله تعالى لما في ذمّتي، فصيامه عند الله تعالى إمّا على نحو الاستحباب إذا كان آخر شعبان وإمّا على نحو الوجوب والإلزام إذا كان من أوّل رمضان. إذا لم يكن لدينا دليلاً خاصاً عن يوم الشكّ، لم يكن هناك بحث أنّ نية (ما في الذمّة) كافية، كما في حالات أخرى التي ليست لدينا دليلاً خاصاً، فقالوا بهذا أيضاً اي بكفاية نية ما في الذمة. على سبيل المثال: شخص توضّأ وصلّى، وبعد الصّلاة شكّ هل أنّ صلاته ووضوئه كانا صحيحان، أم لا؟ تقول قاعدة الفراغ: صحيح، لذلك هذا الشخص لا يستطيع بعد الوقت أن يعيد صلاته بنية القضاء، ولكن إعادة الصلاة بنية ما في الذمة لا مانع منها، لأنها بنحو (لا بشرط) وليست بنحو (بشرط لا). بعض الفقهاء قالوا في يوم الشكّ الذي له رواية خاصة بالاستظهار، ومن هذه الجهة فهو (بشرط لا)، وبناءً على هذه النية اي ما في الذمّة فلا مانع.
بعبارة أدقّ: فإنّ (بشرط
لا) بالنّسبة إلى نية شهر رمضان وليس (بشرط شيء) بالنسبة إلى نية شعبان. استصحاب آخر شعبان: قال بعض الحاضرين: في يوم الشكّ يقول الاستصحاب: هو آخر شعبان. وعندما يكون الاستصحاب على بقاء شعبان فإنّ الاستصحاب موضوعي ولا إشكال بعد ذلك أن ينوي ما في الذمّة.
فقال سماحته:
إنّ الاستصحاب أصل، و(الأصل أصيل حيث لا دليل)، فنحن لدينا في يوم الشكّ
رواية خاصة، ولذلك فإنّ الدّور لا يصل إلى الاستصحاب، فلابدّ أن نرى ما هي
المفادات والمعاني التي تستظهر من الرواية. نية الاحتياط في قضاء العبادات: ثمّ قال سماحته: طرح صاحب (العروة) مسألة في باب الزكاة، وهي مسألة سيالة، وقد طرحها بعض الفقهاء في أماكن أخرى أيضاً. وإذا احتمل شخص أنه أدّي قضاء صلواته التي كانت ما في ذمّته أيّام عمره السّالفة، ولكنّه لا يقطع بذلك ويريد أن يقضيها احتياطاً. ذكروا: لابدّ أن تُقضى بنية الاحتياط، ولكنّها لا تصحّ بنية صلاة القضاء من دون كلمة الاحتياط، لأنها تُعدّ عبادةً والعبادة تحتاج إلى أمر، وليس معلوماً أنّ هناك أمر متوجّها اليها. وبناءً على هذا فإنّ المكلّف من جهة أنه يحتمل أنّ في ذمّته صلوات، وتكشف في القيامة أنّ بعض صلواته كانت باطلة أو كانت قضاءً، فإنّه ينوي: أصلّي احتياطاً. أي: إلهي تقبّلها إذا كانت في ذمّتي وإن لم تكن في ذمتي فلا شيء. لا مانع منه، لأنّ الاحتياط في المقابل والقسيم تشريع. والفرع الذي يترتّب على هذه المسألة، إمامته في صلاة الجماعة، فإذا كان شخص يقضي صلاته احتياطاً، هل يجوز أن يُقتدي به؟ قال الاعلام من الفقهاء: كلا، لأنّ في الاقتداء لابدّ أن يعلم المأموم أنّ صلاة الإمام صلاة واجبة، إمّا واقعاً أو لأجل الصحّة، ولكنّ صلاة القضاء الاحتياطي ليست من إحدى هذين العنوانين. نعم إذا كانت النية على البدل في إطار الصّلاة الواجبة يمكن أن يُقتدى به، كما قال بها صاحب (الجواهر)، وعلى سبيل المثال يقول: أصلّي أربع ركعات صلاة الظهر بنية قضائي إذا كانت على ذمّتي، وإن لم يكن لديّ قضاء فلأجل قضاء والدي الراحل، وإن لم يكن عليه قضاء فلأجل قضاء والدتي، وإن لم تكن عليها قضاء، فبنية جدّي. وهكذا يذكر مجموعة بشكل يستيقن أنّ الصلاة التي يؤدّيها هي صلاة واجبة وواقعية وليست احتياطية، وفي هذه الحالة لا مانع من ذلك. وقد ذكر صاحب (العروة) أصل المسألة في باب الزكاة، والفقهاء أجروا ذلك على حالات أخري كالصلاة والصيام أيضاً، نعم لا يصدق ذلك على الوضوء والغسل الذي لا يحتاج للنيابة.
ليؤتمّ به: قال احد الحاضرين: إطلاق رؤية «جُعل الإمام إماماً ليُؤتمّ به» هل تشمل صلاة تُعاد احتياطاً أيضاً؟ فقال سماحته: الاقتداء في مكان تكون الصلاة محرزة وناشئة ولو بأصل الصحّة، ولكن بالنسبة إلى هذه الحالة، فإنّ الصلاة غير محرزة. وبناءً على هذا لا يمكن الاقتداء به، ولكن بالنسبة إليه وما يقرأه، فإنّ احتمال عدم صحّة صلواته الماضية مجوّز ومسوغ للاحتياط وإن لم يكن هذا الاحتمال منجزا عليه. كما نقل عن المرحوم العلاّمة الحلّي أنه أدّى قضاء صلواته ثلاث مرات. وبناءً على هذا فإنّ مجرّد الاحتمال يكون مجوّزاً للقضاء، وطبعاً إذا لم يصل إلى حدّ الوسوسة، وإلا لا اعتبار فيه وغير جائز ايضا. إضافة إلى ذلك يجوز القضاء احتياطاً إذا احتمل أنّ صلواته السّابقة لم تقبل، وإن علم بصحّتها شرعاً، للفرق بين الصحّة والقبول، وكيف إذا كانت عباداته غير مقبولة في الواقع، مثلاً لديه شرود ذهني، فقد ورد في الرواية: «إلاّ ما أقبل عليه». عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنّه قال: «إنّ العبد ليُرفع له من صلاته نصفها أو ثلثها وربعها وخمسها، فما يُرفع إلاّ ما أقبل عليه منها بقلبه، وإنّما اُمروا بالنّوافل ليتمّم لهم بها ما نقصوا من الفريضة». لذلك فإنّه يعيد صلاته من هذه الجهة حتى يكون أيّهما محبوباً لله تعالى فيقبله، كما وردت في الرواية: «يختار الله أحبّهما إليه».
سقوط الأمر بالامتثال الأوّل: ذكر احد الحاضرين: الصّلاة عبادة، والعبادة تحتاج إلى الأمر، ومع الصّلاة الأولى يسقط الأمر. إذاً ما الملاك من إعادتها احتياطاً؟ فقال سماحته: الأمر هو في مقام الاثبات والظّاهر، وليس في مقام الثبوت والواقع، وإذا احتمل الشخص في الواقع أنّ بعض صلواته كانت باطلة فما المانع من إعادتها لأجل درك الواقع احتياطاً، وباب الاحتياط واسع، وعلى أصل الاحتياط الأمر الواقعي قائم ايضا.
إعادة الصّلاة مع الجماعة: نعم في باب الإعادة لنا دليل خاص أنّ الاقتداء جائز، أي إذا صلّى الشخص صلاته، وبعدئذٍ أراد إعادتها مرّة ثانية، فيجوز الإقتداء به. والإعادة هي غير القضاء الاحتياطي. ووردت في الرواية، قيل للإمام (عليه السلام): قرأت صلاتي فرادى، وبعد ذلك أقيمت الجماعة، فقرأتها مرّة أخرى مع الجماعة. فاجاب الإمام (عليه السلام): «يختار الله أحبّهما إليه». والقول بصحة هذه الصورة إجماعي، وقد وردت الرواية فيها. ولكن هناك ثلاث حالات أخرى اختلف فيها الفقهاء، وهي عبارة عن: 1- صلى جماعة ويريد إعادتها فرادى. 2- صلى فرادي ويريد إعادتها فرادى. 3- صلى جماعة ويريد إعادتها جماعة. فهذه الصور الثلاث محلّ خلاف. فجماعة وطبعاً للرّواية المذكورة أعلاه أكّدوا على إلغاء الخصوصية، وقالوا: لا مانع ولا إشكال في هذه الصور الثّلاث، والرأي المختار هو هذا. بعض الفقهاء لم يستظهروا عدم الخصوصية، وقالوا بإشكال والمنع بهذه الصور الثلاث الأخيرة.
إطلاق أدلّة صلاة الجماعة: قيل: لا توجد في صلاة الجماعة اطلاقات حتى تكون مصحّحة للصور الثلاثة المذكورة. فقال سماحته: بدءاً من (المبسوط) و(الخلاف) للشيخ الطوسي وحتى (الجواهر) للشيخ النجفي وبعدهما، قال الفقهاء: لا يوجد لدينا اطلاقات. في باب صلاة الجماعة لدينا رواية صحيحة معمول بها، واطلاق البحث موجود فقط في السّعة والضّيق. على سبيل المثال: ورد في (الجواهر): إذا ادّعي المجتهدان، أو شخصان مقلّدان لمجتهدين، أحدهما يقول بأنّ القبلة نحو الشّمال والآخر يدّعي نحو الجنوب، أي أن الاختلاف بينهما 180 درجة، فيجوز حينئذ أن يقتدي كل واحد منهما بالآخر، وهذا في حالة أنّ أحدهما يقف في هذا الجانب والآخر إلى جانب آخر، أي على العكس تماماً، لأنّ إطلاقات الجماعة تشملهما. لكنّ الأغلبية من العلماء والفقهاء لم يقبلوا حتى هذا المقدار، نعم إذا كان الاختلاف قليلاً فلا مانع، كما رأيت في النجف الأشرف من المقام الطاهر سابقاً، أنّ بعض المراجع العدول كانوا يصلّون مستقيماً والبعض الآخر من العلماء يصلّون متمايلاً نحو اليمين، وعلى نحو التقريب بمقدار شبر واحد تقريبا.
صلاة جماعة غير العادل: بعد ذلك توجّه احد الفضلاء سائلا: الذي لا يرى نفسه عادلاً هل يستطيع أن يكون إماماً للجماعة؟ فقال سماحته: لا يرى الفقهاء في باب القضاء والفتيا جواز تصدّي غير العادل، لأنّ الدليل يقول أنّ الافتاء والقضاء حرام على غير العادل. لكن في باب الجماعة لا يوجد لدينا نص يقول إذا لم تكن عادلاً لا يجوز لك أن تكون إماماً للجماعة، نعم ورد الخطاب إلى المأموم أن: «صلّ خلف من تثق بدينه وأمانته». وبناءً على هذا إذا اعتبر المأموم إمام الجماعة عادلاً، ولكن الشخص لا يعتبر نفسه عادلاً، فيجوز للمأموم أن يقتدي به، وأيضاً يجوز للإمام أن يكون إماماً للجماعة. نعم استشكل البعض كالمرحوم الحاج السيد حسين القمي والمرحوم الوالد (رضوان الله عليهما) يعني الميرزا مهدي الحسيني الشيرازي في هذه المسألة، وذلك بسبب المرسلة التي نقلها الشهيد الأول، عندما يسأل الرّاوي من الإمام (عليه السلام): البعض يريد أن يصلّي خلف أحدهم فهل أصلّي أيضاً؟ ومن كتاب أبي عبد الله السيّاري صاحب موسى والرّضا (عليهما السلام)، قال: قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام): قوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصّلاة فيقدّم بعضهم فيصلّي بهم جماعة. فقال: إن كان الذي يؤمّهم ليس بينه وبين الله طلبة فليفعل.
لكن هذه الرواية مرسلة
وهي ليست حجّة، ومن ناحية أخرى فإنّ في معنى (الطلبة) بحث، فقال البعض: هي
معصية لها حدٌ، والبعض الآخر قالوا بمعنى آخر.
|
||
|