الجلسة العلمية الرمضانية الخامسة عشر والسادسة عشر لسماحة المرجع الشيرازي دام ظله

الجلسة العلمية الرمضانية الخامسة عشر:

مما تمّ بحثه في الجلسة العلمية الرمضانية الخامسة عشرة (15شهر رمضان العظيم1437للهجرة ـ 21/6/2016م) في بيت سماحة المرجع الشيرازي دام ظله، في مدينة قم المقدّسة:

عدّة الطلاق ثلاثة أشهر. إذا مات الزوج في هذه العدّة، فهل تتبدّل هذه العدّة إلى عدّة وفاة أي أربعة أشهر وعشرة أيام، وتستمر؟ وماهو الحكم إذا شُكّ في زمن وفاة الزوج؟

إذا وقع الطلاق، وانتهت عدّة الزوجة، وتزوّجت بعد إتمام عدّة الطلاق، وتبيّن بعد زواجها ان الزوج متوفّي، وانها تزوّجت قبل إتمام عدّة الوفاة، ولم تك تعلم بخبر وفاة زوجها، فهل يوجد إشكال في هذا الزواج؟

إنّ عدّة الوفاة تبدأ من حين العلم، ولكن عدّة الطلاق تبدأ من بعد الطلاق، وإن كانت لا تعلم. وهنا وحين زواجها لم تك تعلم بوفاة زوجها، ولذا لا إشكال فيه.

الجلسة العلمية الرمضانية السادسة عشر:

كان مما بحثه سماحة المرجع الشيرازي دام ظله، في الجلسة العلمية الرمضانية السادسة عشرة (16 شهر رمضان العظيم1437للهجرة ـ 22/6/2016م) في بيته المكرّم بمدينة قم المقدّسة، مع العلماء والفضلاء، هو:

مبدأ السفر الشرعي يبدأ من سور البلاد وليس من البيت مكان المبدأ. وأربعة فراسخ ملاك سور البلاد المبدأ إلى سور البلاد المقصد، وليس البيت في مدينة البلاد المقصد. ويوجد فرق بين البلاد الصغيرة والكبيرة. وذلك لأجل التبادر من الروايات التي ورد فيها اسم المدن في المبدأ والمقصد.

في كل المستحبات مع القدرة أو مع غير القدرة، من باب تعدد المطلوب (إلاّ في بعض الموارد الخاصّة) يمكن عدم العمل بكل الأجزاء المأثوة، والاكتفاء ببعضها. على سبيل المثال: في الصلاة المستحبّة التي يُقرأ فيها سورة الملك، يمكن قراءة سورة الإخلاص بمكانها. كالصلوات المستحبّة التي يمكن صلاتها حين المشي، ولا يشترط فيها السكون واستقبال القبلة. علماً أنه في حال النوم يشترط استقبال القبلة.