|
|
||
|
الجلسة العلمية الرمضانية الرابعة والخامسة والسادسة لسماحة المرجع الشيرازي دام ظله
الجلسة العلمية الرمضانية الرابعة: موجز ما تم مناقشته وبحثه في الجلسة العلمية الرمضانية الرابعة (4 شهر رمضان العظيم 1437 للهجرة 10/6/2016 ميلادية) لسماحة المرجع الشيرازي دام ظله: النساء الحوامل، اللاتي ذكرن في الروايات بلفظ (الحامل المقرب) هنّ النساء اللاتي يكنّ في الشهر الأخير من حملهنّ، وكما ذكرت الروايات، أنهنّ يفطرن في شهر رمضان، وهذا بخلاف المريض الذي عليه أن يدفع فدية عن كل يوم. ولكن المقصود من هؤلاء النسوة هي التي تكون ضعيفة البنية، ولا يمكنها أن تصوم من أول يوم حملها. فمثل هذه عليها أن تدفع عن كل يوم فدية، أو ان لها حكم المريض، أو عنوان الحرج، فبواسطة الأصل العملي، يكون الأصل هو عدم الفدية. إذن السؤال هو انه عليها الفدية أو لا؟ وعبارة (فإنهما لا يطقيان) في الرواية، هل هي علّة أم حكمة؟ فإذا كان (لاتطاق) علّة، فستكون الفدية لعدم الصوم في أول أيام الحمل، وإذا كان حكمة فلا فدية فيه. قال صاحب الجواهر بأنه يوجد بعض الحرام في الوسوسة، ومنها الوسوسة، والعلم الإجمالي في الوسوسة، واحتمال الوسوسة. ففي الوسوسة هناك روايات تبيّن وبشكل إجمالي ان الوسوسة فيها إشكال. فهل الوسوسة في الصلاة والقراءة وتكرارها مبطلة للصلاة أم لا؟ تبيين أو إعطاء وجهة النظر حول القضايا المرتبطة بالوسوسة مشكل. يرى سماحة المرجع الشيرازي دام ظله ان الوسوسة حرام، ولكنها غير مبطلة، ومن أدلّتها هو الارتكاز، ولم يشار في موضع ما أو مكان ما إلى بطلان هذه العبادات.
الجلسة العلمية الرمضانية الخامسة: كان مما تم مناقشته في الجلسة العلمية لليلة الخامسة من شهر رمضان العظيم 1437للهجرة، في بيت سماحة المرجع الشيرازي دام ظله، بمدينة قم المقدّسة، هو: هل لدينا أصل موضوعي تكون نتيجته هي ان يكون المكلّف قاصراً (معذور) أو مقصّراً (غير معذور). على سبيل المثال: إذا لم يصم فلان الشخص ولم يصلّ، فيشكّ انه قاصر أو مقصّر؟ هنا أصالة عدم التقصير ثابتة. مهما حصل الشكّ في أمرين وجوديين، فهنا لا يجري الأصل لأنه ثابت. مثال آخر: شخص شكّ أنه مديوناً لفلان الشخص، أو يحتمل انه إن كان مديوناً لزيد، أو انه قد سرق أو لا، والآن لا يتذكّر، أي نسي. فهنا هل ان (رفع ما لا يعلمون) و(قبح العقاب بلا بيان) يرفع عن الشخص استحقاق العقاب إن كان قد سرق، أم لا يرفعه؟
الجلسة العلمية الرمضانية السادسة: كان من المواضيع التي نوقشت في الجلسة العلمية الرمضانية السادسة (6 شهر رمضان العظيم 1437 للهجرة) لسماحة المرجع الشيرازي دام ظله مع العلماء والفضلاء، هي: روايات اللقطة هي روايات الاستظهار منها محلّ خلاف. وذلك بسبب خلاف السند لبعض الروايات وبسبب استظهار انها مورداً أو موضوعاً؟ وقد تعرّض المرحوم آية الله العظمى السيد محمد الشيرازي قدّس سرّه في موسوعته الفقهية إلى ذلك وقال بأنها كلها واحدة، والاختلاف هو موردي وليس موضوعي. ويكثر الاختلاف في اللقطة، ومنها ان الحيوان يكون لقطة أيضاً أو المال فقط، ولا تشمل الإنسان. علماً بأن كل هذه هي مجهولة المالك. وكان رأي سماحة المرجع الشيرازي دام ظله هو إذا استثنينا اللقطة الحرام ولقطة الإنسان وخمس المال الحلال المختلط به الحرام، فهذه كلها لها حكماً واحداً، وهو سهم الإمام. في الموارد التي يشكّ بأنها في حدّ الترخّص أو لا، فهنا المقتضي هو الاستصحاب الموضوعي والحكمي، ذلك، مثلاً، بأن يصلّي الظهر تماماً، ولكن عند رجوعه من السفر وفي المكان نفسه يجب عليه أن يصلّي العصر قصراً وتماماً. لأنه إذا أراد أن يصلّي العصر تماماً فقط لاستصحابه السابق، فهذا مثبت. وإذا أراد أن يصلّيها قصراً فقط لاستصحاب السفر، فهذا مغايراً مع فرضة الظهر التي صلاّها تماماً. إذن لا يمكن أن يصلّي العصر قصراً.
|
||
|
|