الوصية بالثلث:
س/ أوصى والدي رحمه
الله بأن من يرمم داراً وقد عينها وأعطى في وصيته لمن يقوم بذلك نصفها
دون أن نعرف مدى حجم الترميم الذي يستحق النصف وقد ادعى أحد أخوتي إنه
فعل بالوصية فهل يستحق النصف أم يستحق ماله بسعر الصرف للدولار لأن
خسارته لا تتناسب مع ما يستحقه من نصف الدار. أفتونا يرحمكم الله ..
وكيف التعامل مع الثلث والثمن ؟
*************************************************************
ج/ الوصية منحصرة في
ثلث التركة، يعني: تكون نافذة بمقدار ثلث ما يتركه الميت من أموال
منقولة وغير منقولة بعد أداء ديونه منها، وعليه: فالذي قام بترميم
الدار، يستحق النصف حسب الوصية إن كان النصف بمقدار الثلث أو أقل، وأما
إذا كان نصف هذه الدار أكثر من ثلث ما تركه المرحوم، فالزائد على الثلث
إن أجازه بقية الورثة حصل على النصف كله، وإن لم يجز الورثة الزائد كان
للقائم بالترميم من الدار بمقدار الثلث فقط. |